عين ليبيا:
2025-05-28@02:23:12 GMT

تسجيل أول إصابة بمرض «شلل الأطفال» في غزة

تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، “عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في قطاع غزة”.

وأوضحت الوزارة، أنها “سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة في مدينة دير البلح لرضيع يبلغ من العمر 10 أشهر”.

وأضاف البيان أن المصاب “لم يتلق أي جرعة من التطعيم ضد المرض، حيث اشتبه الأطباء بوجود أعراض مطابقة لمرض شلل الأطفال، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة في العاصمة الأردنية، عمان، تم تأكيد الإصابة بسلالة فيروس شلل الأطفال المشتقة من اللقاح”.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها “ستنفذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة تستهدف الأطفال تحت سن 10 سنوات، حيث تم توفير مليون ومئتي ألف جرعة من طعم شلل الأطفال النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، والعمل جار لتوفير أربعمئة ألف جرعة أخرى”.

وقالت الوزارة: “نقص احتياجات النظافة الأساسية، وعدم توفر خدمات الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين، وعدم توفر مياه الشرب الآمنة، قد خلقت بيئة مواتية لتفشي وانتقال العديد من الأوبئة ومنها الأمراض المنقولة بالمياه مثل فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح”.

ووجهت وزارة الصحة الفلسطينية، “نداء عاجلا للمنظمات والهيئات الدولية بضرورة العمل الفوري لإعادة بناء أنظمة مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية والصلبة، والعمل على إدخال الوقود لضخ المياه العذبة النقية، والسماح غير المشروط لدخول الإمدادات الطبية والأدوية والمواد الخاصة التي تستعمل للنظافة الشخصية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: شلل الأطفال شلل الأطفال في غزة شلل الأطفال

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • «النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي