كيان تعليمي وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالساحل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قررت نيابة الساحل حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، لمنح شهادات وهمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الكيان المشار إليه تم ضبط المدير المسئول، وعثر على عدد من الشهادات واستمارات التسجيل والكتب التدريبية خاصة بالكيان وإعلانات مطبوعة، وأقر المدير المسئول بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع المالك بقصد تحقيق الربح المادي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة التحقيقات الاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبساً لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة “بورش”
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدّد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد”، حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.