أحمد حلمي: رفع توصيات «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس السيسي يعكس جدية النقاشات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب «مصر أكتوبر» لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بخطوة رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بـ«الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسيوقال «حلمي» في بيان، إنّ هذه الخطوة تعطي أملًا كبيرًا للقوى السياسية، خاصة وأن هذا الملف شهد مطالبات كل التيارات السياسية بالنظر إليه، وشهدت طاولة الحوار الوطني مناقشات عدّة بشأنه خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنّ رفع توصيات «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس السيسي يعكس جدية النقاشات التي شارك فيها كل القوى السياسية، واستعرضت مقرحاتها لهذا الملف، بهدف إيجاد حلول وبدائل جادة للحبس الاحتياطي والتدابير الخاصة به.
بناء جمهورية جديدة تحترم حقوق الإنسانوأكد أنّ اهتمام القيادة السياسية بمتابعة الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته بشكل دوري، يؤكد اهتمام الدولة بكل ما يحقق العدالة للمواطنين، ويدعم استقرار المجتمع، فضلًا عن تعزيز سيادة القانون وبناء جمهورية جديدة، قائمة على احترام حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توصيات الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی إلى الرئیس
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.