أخبارنا المغربية - بدر هيكل

يعمل قانون المالية كل سنة على توقع مجموع مداخيل ونفقات الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادًا إلى البرمجة الميزانياتية. وفي هذا السياق، حيث تعمل الحكومة على إعداد قانون المالية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا يتعلّق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025.

يُعتبر المنشور وثيقة توجيهية لكافة الهياكل المتدخلة في إعداد الميزانية، فهو يضبط المنهجية التي سيتم اعتمادها في هيكلة نفقات الدولة.

ويأتي المنشور ليقدم صورة عن السياسات العمومية للسنة المالية.

وقد دعا رئيس الحكومة إلى تفعيل التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، قصد تسريع الأوراش الإصلاحية وضمان استدامة آثارها بحكامة مالية مضبوطة في المؤسسات العمومية.

لأجل ذلك، نبه رئيس الحكومة الوزراء إلى "ترشيد النفقات" في كافة القطاعات الحكومية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. كما شدد أخنوش في منشور وجهه إلى أعضاء الحكومة على ضرورة تقليص النفقات غير الضرورية.

حيث طالب رئيس الحكومة الوزراء بالتركيز على الأولويات في مقترحاتهم لمشروع الميزانية، مشددًا على ضرورة ضبط نفقات الموظفين والتسيير. وفيما يخص نفقات الموظفين، وجه رئيس الحكومة إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، مع ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف. كما دعا السيد رئيس الحكومة إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

كما أكدت المذكرة التوجيهية ضرورة الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير، عبر ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء. ولم يفت رئيس الحكومة أن يؤكد على التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات. هذا وكان أخنوش قد حدد يوم 31 غشت الجاري كآخر أجل لتسليم هذه المقترحات وفق التوجيهات المطلوبة.

وفي الإطار نفسه، وجهت قيادة حزب العدالة والتنمية في بلاغ لها صدر يوم الثلاثاء 20 غشت 2024، انتقادات شديدة اللهجة للمذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، معتبرة أنها لم تبرز إشكاليات وأولويات جديدة كبيرة ومستعجلة تواجه البلاد، مثل الجفاف وندرة الماء وارتفاع الأسعار.

وقالت الأمانة العامة للحزب إن المذكرة التأطيرية كررت نفس الأولويات التي اعتمدتها الحكومة في قوانين المالية للسنوات الماضية، وكأن الظرفية الحالية لم تبرز إشكاليات وأولويات جديدة كبيرة ومستعجلة.

وترى الدكتورة مريم الخلفي أنه ينبغي "اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المنفعة العامة بأقل التكاليف الممكنة، مع مراعاة جودة الخدمات، بكيفية تؤدي إلى الرفع من مردوديتها"، مؤكدة أن هذا "يستلزم بالضرورة الابتعاد عن الإنفاق غير المنتج أو الذي تكون إنتاجيته ضعيفة، فكل مصلحة ينبغي أن تبحث عن أعلى درجة من الفعالية مقابل أقل تكلفة ممكنة".

وكان رئيس الحكومة أوضح أن مشروع ميزانية العام المقبل يسعى إلى تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك من خلال سلسلة من الإصلاحات. حيث أبرزت المذكرة التوجيهية أنه "أمام التحديات التي تواجه المالية العمومية، وبالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تكلفها مواجهة التأثيرات الظرفية الحالية من جهة، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية موازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: قانون المالیة رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • الرقابة والتفتيش والبنك الدولي يبحثان تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا
  • قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
  • برّي: هذا ما أكّده لي رئيس الحكومة
  • وزارة المالية: الدولة السورية حريصة على القيام بواجباتها تجاه أبنائها جميعاً، وتتطلع لتوفير الشروط التي تساعد على ذلك، وأهمها سلامة العاملين في المؤسسات العامة التي وجدت لتخدم أبناء المحافظة
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين