منذ ظهور ظاهرة مخالفي الإقامة التي تتشابك انعكاساتها وتداعياتها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا حرصت الكويت على اتباع سياسات متوازنة تزاوج الحزم بالإنسانية والحسم بالواقعية بهدف تطويق القضية وتكريس الأمن وفرض هيبة القانون.

وتميزت تلك السياسات بالجمع بين تطبيق القانون والتزام بالمسار التاريخي الإنساني للكويت في خطواتها الرامية إلى احتواء تفاعلات القضية وارتباطها الوثيق بالأوضاع الأمنية في البلاد.

وخلال الأشهر القليلة الماضية كثفت وزارة الداخلية جهودها للحد من أعداد مخالفي الإقامة معتمدة مسارا متدرجا بدءا من منح المخالفين مهلة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر وانتهاء بإطلاق الوزارة حملات تفتيشية على جميع المحافظات لتطبيق القانون على مخالفي قانون الإقامة.

ففي 14 مارس الماضي أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة بحيث يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.

وأتاح القرار للمخالفين تعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك مع فتح الباب أمام من لديهم عوائق إدارية أو قضائية للتقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة.

وفي أعقاب انتهاء تلك المهلة وتحديدا في الأول من يوليو الجاري أطلقت الوزارة حملات تستهدف تطبيق القانون بكل حزم على مخالفي قانون الإقامة الذين لم يستجيبوا لتسوية أوضاعهم خلال المهلة القانونية المسموحة لهم والتي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وبهذا الشأن أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد يوسف الأيوب في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد مخالفي الإقامة المستفيدين من المهلة التي منحتها الوزارة في شهر مارس من العام الحالي من تعديل “وضع أو مغادرة” تجاوز 65 ألفا مشيرا إلى أن أكثر المناطق الذين تم ضبط المخالفين فيها هي “المهبوله وجليب الشيوخ”.

وقال إن المهلة التي منحت لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وتعديل أوضاعهم (من 14 مارس حتى 30 يونيو 2024) جاءت ترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الانساني.

وشدد على أن الوزارة مستمرة بتنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات وذلك لضبط مخالفي قانون الإقامة بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح.

ولفت إلى أن المخالفين لقانون الإقامة الذين تم ضبطهم بعد انتهاء فترة السماح تم إبعادهم عن البلاد فورا ولن يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى وبلغ عددهم نحو (4650 مخالفا) وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي مطالبات من الجهات الأخرى مؤكدا بأن أي مخالف يتم ضبطه بقضايا جنائية غير “التغيب أو المخالفة” يتم تحويلة إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.

وحول إجراءات وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الاقامة أوضح العميد الأيوب بأنه “سيتم وضع بلوك على الكفيل” وإلقاء قبض على المخالف وإرسال اشعار عن طريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) للكفيل للمراجعة.

وفيما يخص عملية إبعاد المخالفين قال العميد الأيوب إنه يتم رفع القيود الأمنية عن المخالف وطلب وثيقه سفر اضطرارية للأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر صالح وإرسالهم إلى إدارة الأبعاد حتي يتم ترحيلهم خارج البلاد وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

المصدر كونا الوسومضبط مخالفين وزارة الداخلية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: ضبط مخالفين وزارة الداخلية مخالفی قانون الإقامة وزارة الداخلیة

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • السوداني يوجه بتغيير المدراء العامين الذين مضى على تكليفهم 4 سنوات
  • تعديل بعض أحكام اللائحة لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
  • عاجل | وزارة الداخلية السورية: إلقاء القبض على شخص يترأس غرفة عمليات لمجموعات خارجة عن القانون في الساحل السوري
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • ضبط 22 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
  • خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 22 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
  • "البيجيدي" يرفض المشاركة في المهمة الاستطلاعية حول "الفراقشية" لأن تشكيلها مخالف لقانون مجلس النواب  
  • إزالة مبنى مخالف في تاجوراء وإعادة الأرض لمالكها بعد استيلاء قسري منذ 2012
  • عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها