كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية، تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

ويحضر اجتماع اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

وتستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومَي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع؛ لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًّا خلال الإجازة البرلمانية؛ استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس، بداية دور الانعقاد المقبل، الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

يُذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتم عرضه على لجنة الشؤون الدستورية، وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي ٢٠ أغسطس الجاري.

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ٥٤٠ مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو ١٤ أسبوعاً، وعقدت نحو ٢٨ اجتماعاً؛ للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وأعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب تشريعية النواب مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025

قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025.. وافق مجلس النواب عن القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى بالقانون على أن تسرى أحكامه في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

وألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة الثانية من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دار الإفتاء المصرية، اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون، أئمة وزارة الأوقاف، الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف بالوزارة، مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف.

ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء، وأخصها ما يلي:

- ألا يقل عمره عن 30 عام.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

-أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.

- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.

-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.

وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه، ونوعه، ومدته، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذي من السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.

ونصت المادة الخامسة، على أنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.

وأضافت المادة السادسة: تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة (٤) من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

والمادة السابعة: لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص".

وأكدت المادة الثامنة أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ووفقًا لـ المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس لدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا لـ الفتوى الشرعية.

المادة العاشرة، أشارت إلى التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن زل تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكونوا من بين المختصين وفقا للمادة 3 من هذا القانون، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضحت المادة الحادية عشر أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (10، 3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.

وأضافت نفس المادة، أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم لشخص الاعتباري ولصالحه.

فيما أشارت المادة الثانية عشر إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

كما تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية.

اقرأ أيضاًممثل حزب النور يعتذر عن انفعاله أثناء مناقشة قانون تنظيم الفتوى الشرعية

نائبة: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الأفكار الهدامة

الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

مقالات مشابهة

  • اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
  • اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل