وزارة الداخلية تواصل تعزيز الوعي المجتمعي بانتخابات "الشورى"
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
تواصل وزارة الداخلية بث حلقات المحاور المرئية على الساحة الحوارية بتطبيق انتخاب مسايرةً لمجريات العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة.
وتناولت الساحة الحوارية أمس قانون مجلس عُمان الجديد ودوره في تعزيز الجانب التشريعي لمجلس الشورى ويُشارك فيها الدكتور سلطان بن جمعة الفارسي باحث في القانون العام، وشهد بنت عبد العزيز الإسماعيلية رئيسة المجلس الاستشاري الطلابي بأستراليا ونيوزيلندا.
وتناولت الساحة الحوارية في الحلقتين السابقتين اللتين بُثّتا مساء يومي الإثنين والأربعاء الماضيين محور "المكاسب المحققة من التحول الإلكتروني للانتخابات" شارك فيها أحمد بن عبد الله المعمري مدير السجل الانتخابي بوزارة الداخلية، والطالبة ريّان بنت سليمان العنقودية رئيسة جماعة الإعلام بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى، وتطرّقت الحلقة إلى المراحل التي قطعتها وزارة الداخلية في إدخال التقنية وتطوير العملية الانتخابية لتكون إلكترونية بالكامل.
وأوضح أحمد المعمري أنَّ إدخال التقنية في العملية الانتخابية تحدٍّ صعبٌ إلا أن وزارة الداخلية نجحت في ذلك، مؤكدًا على أن انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة سيكون عبر تطبيق أنتخب، كما كان حاصلًا في انتخابات أعضاء المجالس البلدية في ديسمبر الماضي.
وحول إدخال التقنية في الدعاية الانتخابية للمرشحين، أشار إلى إطلاق خدمة صفحتي، وهي خدمة إلكترونية بتطبيق انتخاب، تُمكّن المرشح من التعريف برؤيته الانتخابية، وتتيح له الدخول في حوار مرئي مع الناخبين من ذات مقره الانتخابي، والتفاعل معهم مباشرة، ونشر المنشورات، ومقاطع الفيديو، والصور، كما يتمكن الناخبون عبر هذه الخدمة من التحاور مع مرشحهم والتعرف على سيرته، وإسهاماته الاجتماعية، وشهاداته الأكاديمية.
من جانبها، أكّدت ريان العنقودية أهمية اختيار المرشح؛ حيث إنه نقطة وصل بين المجتمع والحكومة، ويسعى جاهدًا إلى وضع الخطط التي تُسهم في تطوير البلد، إضافة إلى أنه يمتلك شخصية اجتماعية ومستمعًا جيدًا لطلبات المجتمع وآرائه وملمّا بالأحداث المحلية والعالمية.
وتناولت الحلقة الأولى من الساحة الحوارية قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وشارك فيها طلال بن أحمد السعدي أمين سر اللجنة الرئيسة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، حيث استعرض فيها الفصول والمواد التي احتواها القانون، مؤكدًا على أنّ القانون جاء مواكبًا للتطور التقني الذي شهدته الانتخابات باستخدام نظام التصويت الإلكتروني مما تتطلب الأمر استصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
وستتواصل حلقات المحاور المرئية على الساحة الحوارية بتطبيق انتخاب كل اثنين وأربعاء من كل أسبوع وتناقش مختلف القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث يُستضاف فيها عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الانتخابي، إضافة إلى فئات من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والفرق الأهلية ورؤساء وأعضاء المجالس الاستشارية الطلابية بالجامعات.
وتُطرح على الساحة محاور رئيسة من قبل القائمين عليها وأخرى محاور فرعية تُطرح من قبل مستخدميها، ويمكن للمتابع المشاركة والتفاعل مع جميع محاور الساحة بتعليقات كتابية أو صوتية أو إدراج صورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: انتخاب أعضاء مجلس الشورى وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.