الإدارية العليا تحيل مدير بنك للمعاش اختلس أموال العملاء لحساب زوجته
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مدير أحد البنوك، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ضده والقاضى بالإحالة إلى المعاش، لارتكابه جريمة الاستيلاء على 45 ألف جنيه من حسابات العملاء إلى حساب زوجته، وأيدت المحكمة حكم إحالته للمعاش.
ونسبت النيابة الإدارية لمدير البنك لأنه خلال الفترة من 18/6/2017وحتى 25/2/2019 بوصفه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن قام بتسجيل الوديعة المجمدة البالغ قيمتها عشرون ألف جنية بفرع المقطم الضامنة للتمويل الحاصلة عليها زوجته دون العرض على مدير الفرع وبالمخالفة.
استولى على مبلغ وقدرة 45487,78 جنيها تم تحويلهم من حسابات العملاء إلى حساب زوجته.
كما تلاعب بحساب بعض عملاء الفرع وتحويله بين الأرصدة تعويضا عن المبالغ المستولى عليها.
حمل الطعن رقم 58394 لسنة 67 قضائية.عليا
وقالت المحكمة، إن الحكم الأول صحيح وسليم وأقسطته الجزاء الأولى صدقا وعدلًا، ولا يجوز إلغاؤه، وأسباب الحكم يستوى على سوقه، وهى أسباب انتظم عقدها قانونا وساغ منطقها عقلا وتتخذها هذه المحكمة أسبابا لها مبنى ومعنى، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون، ويجب رفضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رفض طعن اختلاس معاش الإدارية مدير بنك جريمة الاختلاس
إقرأ أيضاً:
شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هؤلاء المستحقين:
المستحقون للمعاشمادة (98)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.