إرجاء مناقشة المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية لتقريب وجهات النظر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بيانا اليوم أكدت خلاله أنه جرت مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة.
وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص معللا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشكلات كبيرة في التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة.
وأكد أنه بعد مناقشات وجدل واسع طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إرجاء مناقشة نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية نقيب المحامين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلميةومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.