الإفتاء توضح حكم الغرامات التعويضية المالية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الغرامات المالية الني يقررها القضاء ويحكم بها على من عليه دين وهو يُماطل في سداده على جهة التعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس؛ حتى لا يأكلها المخادعون بالباطل، ولا يصح لعاقل أن يُقَصِّرَ في سداد ما عليه من ديون أو يُماطل في الوفاء بها، ومن ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280].
وأضافت دار الإفتاء إن الربا هو زيادة في رأس المال لا يقابلها عوضٌ مشروعٌ، وهو محرم في جميع الشرائع السماوية، وهو من أكبر الكبائر في شريعة الإسلام.
وتابعت دار الإفتاء أن حرَّم الله تعالى الربا لأسباب متعددة منها: أنه يقضي على روح التعاون بين الناس، ويولِّد فيهم الأحقاد والعداوات، ويؤدِّي إلى وجود طبقة من الجشعين الذين قست قلوبهم في الأمة والذين تكثر الأموال في أيديهم دون جهد منهم، بل إن التعامل بالربا في عصرنا الحديث أدّى إلى استعمار بعض الدول الغنية لبعض الدول الفقيرة.
أدلة تحريم الرباوجاءت أدلة تحريم الربا منها: أول ما نزل في شأن الربا قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: 39]، أي: وما تعاملتم به أيها الناس من مال على سبيل الربا فإنه لا يربو ولا يزيد عند الله تعالى.
والمال الذي يربو ويزيد عنده سبحانه فهو ما تقدمون منه للمحتاجين على سبيل الصدقة والإحسان، ثم نزل ما يُبَيِّنُ أن اليهود -الذين كانوا يتعاملون بالربا- استحقوا من الله تعالى العذاب الأليم؛ قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾، أي: فبسبب الظلم الذي وقع من اليهود: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: 160-161]، ثم نزل ما ينفر من الربا تنفيرًا يفُوقُ ما سبق إذ نادى الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، أي: يا من آمنتم بالله تعالى إيمانًا حقًّا لا يَحِلُّ لكم أن تتعاملوا بالربا بتلك الصورة البشعة التي هي واقعة بينكم والتي فيها يأخذ المُرَابي من المَدِين أضعاف رأس ماله، والتقييد بقوله سبحانه: ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ليس المقصود منه النهي عن أكل الربا في حال المضاعفة خاصة وإباحته في غيرها؛ فالربا قَلِيلُهُ وكَثِيرُهُ حرام، وإنما المقصود منه توبيخهم على ما كان متفشيًا فيهم، وهو التعامل بالربا بتلك الصورة البشعة؛ فالتقييد لبيان الواقع فيهم وليس للاحتراز عما عداه.
ثم نزلت بعد ذلك ست آيات كانت من أواخر ما نزل من القرآن فحرَّمت الربا تحريمًا قاطعًا إلى يوم القيامة، وأعلنت الحرب من الله ورسوله على كل من يتعامل بالربا، وهذه الآيات هي قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..﴾ [البقرة: 270-280]، ثم جاءت الأحاديث النبوية الشريفة فأكدت ما جاء في القرآن الكريم من تحريم قاطع للربا، وفَصَّلت ما خفي على الناس من أحكامه، وتوعَّدَت من يتعامل بالربا بسوء المصير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرامات الغرامات المالية الإفتاء دار الإفتاء القضاء دار الإفتاء الله تعالى
إقرأ أيضاً:
علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟
في رده على استفسار مقدم من أحد المتابعين، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لحالة من حلف يمين طلاق متعلقًا بالطعام ثم أكل بعدما تصالح مع زوجته.
وجاء السؤال على النحو التالي: "حلفت يمين طلاق على الأكل وأكلت لما زوجتي راضتني، فهل على كفارة يمين وهل اليمين وقع أم لا؟".
أجاب الشيخ أحمد وسام بأنه بمجرد زوال سبب الخلاف الذي دفع الرجل إلى الحلف، ينتهي أثر هذه اليمين ولا تترتب عليه أي كفارة ولا يقع الطلاق.
وشرح أن الفقهاء يصفون هذا النوع بـ "يمين الفور" أو اليمين التي تنتهي بمجرد انتهاء المشكلة المباشرة التي قيلت بسببها ، وبما أن الزوجة قد صالحت زوجته، فقد انحلت المشكلة الأساسية، وبالتالي لا يقع الطلاق ولا تجب الكفارة.
حكم الحلف بالطلاق
وفي سياق متصل، تناولت الدار خلال بث مباشر سؤالاً آخر حول طبيعة الحلف بعبارة "عليَّ الطلاق".
وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بالدار، أن القول "عليَّ الطلاق" يعتبر حلفاً بمعنى القسم بالله، وتكون كفارته هي كفارة يمين عادية إذا لم يقترن بلفظ التطليق الصريح. ونبه إلى أن بعض الصيغ قد تحمل أكثر من يمين وتحتاج إلى تحقيق لفظي دقيق.
حكم الطلاق أثناء الحيض
كما تناولت الإفتاء سؤالاً ثالثاً عن حكم الطلاق أثناء فترة الحيض، وأفادت بأن هذا الطلاق يقع من الناحية الشرعية بمعنى أنه صحيح مستوفٍ للأركان، ولكنه يعد طلاقاً بدعياً محرماً لكونه مخالفاً للأمر الشرعي بعدم طلاق المرأة أثناء الحيض.
وأكدت أن وقوع الطلاق (صحته) أمر، وحرمة إصداره في ذلك التوقيت أمر آخر، والمعصية هنا ترتبط بمخالفة التشريع حتى مع صحة الفعل قانوناً.