قانون التصالح من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.


وتفصلنا أسابيع قليلة لكي تنتهي المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمقرر لها في شهر نوفمبر القادم، وفقًا للقانون الذي ينص على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها في مايو الماضي.

 

شروط التصالح في مخالفات البناء 

وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:

 

تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

 

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

 

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

 

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

 

التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌

 

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر

ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.‌

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:‌

أ. ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌

ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

 

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌

 

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.‌


ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ‌

 

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التصالح في المخالفات التصالح في مخالفات البناء السلامة الانشائية تصالح في مخالفات البناء هدم المباني التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون

يتورط بعض الأشخاص في مساعدة متهمين صادر ضدهم أحكام على الهرب بعد القبض عليهم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، إذا كان الشخص الذي يقم المساعدة للمتهم، على علم بجريمته.


قانون العقوبات الجنائية، حدد عقوبة لأي شخص يقدم مساعدة بإخفاء متهم هارب بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 144 من القانون على أنه، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:


إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.


ونصت المادة 145 على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • تعرف على مستجدات ملفات التصالح والمتغيرات المكانية بدمياط
  • تعرف على المرأة التي تسلمت المفتاح الذهبي كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية
  • بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
  • حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية
  • مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
  • وحدات بديلة للمستأجرين بتعديلات الحكومة الجديدة .. ما شروط الحصول عليها
  • تسير 10000 كيلومتر دون تزويد بالوقود.. تعرف على القاذفة B2 التي قصفت المفاعل النووي الإيراني
  • تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون
  • محافظ سوهاج يُشدد على سرعة الانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء