زيادة جديدة في حالات الوفاة بالكوليرا شمالي السودان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بحسب تقرير اللجنة الفنية لطوارئ الخريف ارتفعت حالات الإصابة بالتهاب الجلد البكتيري إلى 748 حالة، في حين استقرت حالات الإصابة بالتهاب ملتحمة العين عند 5118 حالة.
دنقلا: التغيير
أعلنت اللجنة الفنية لطوارئ الخريف التابعة لوزارة الصحة بالولاية الشمالية ارتفاع حالات الوفاة جراء تفشي وباء الكوليرا إلى 3 أشخاص، بينما بلغت الإصابات المؤكدة 44 حالة، منها 21 حالة تماثلت للشفاء بعد تلقي العلاج في مراكز العزل.
وأشار تقرير اللجنة الصادر الخميس، إلى زيادة حالات الإصابة بإلتهاب الجلد البكتيري إلى 748 حالة، في حين استقرت حالات الإصابة بإلتهاب ملتحمة العين عند 5118 حالة، وأكد أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في المرافق الطبية.
من جهتها، أكدت مديرة إدارة الطوارئ بالوزارة، اعتماد الفاضل، أن الوضع الصحي مستقر، مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعت إلى اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الكوليرا والأمراض الأخرى.
وتعتبر الكوليرا والتهاب ملتحمة العين الفيروسي والتهابات الجلد البكتيرية من أبرز الأمراض المنتشرة حاليًا بالولاية، وتعود أسباب انتشار هذه الأوبئة إلى ضعف البنية التحتية الصحية وتردي الظروف البيئية في بعض المناطق.
من جانبها تسعى السلطات الصحية المحلية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، إلى احتواء هذه الأزمات عبر حملات للإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض، بما في ذلك رش المبيدات وتكثيف الجهود الوقائية، في محاولة للحد من انتشار الأمراض وحماية صحة السكان.
وتأتي هذه الجهود في إطار الاستجابة السريعة لمواجهة آثار الخريف المتفاقمة في العديد من مناطق السودان.
الوسومآثار الحرب في السودان الأوبئة والأمراض المعدية الكوليرا في السودان الولاية الشماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأوبئة والأمراض المعدية الكوليرا في السودان الولاية الشمالية حالات الإصابة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى تفاصيل منحة الوفاة في قانون الموارد البشرية الجديد بالشارقة
حدد المرسوم الجديد بشأن الموارد البشرية في إمارة الشارقة والخاص بأولوية تعيين المواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية تفاصيل منحة الوفاة.
ونصت المادة 41 من المرسوم، على أنه في غير حالات الانتحار، إذا توفى الموظف أثناء الخدمة تصرف الجهة الحكومية التي كان يعمل بها الموظف راتبه الشامل عن شهر الوفاة وثلاثة الأشهر التالية دفعة واحدة لمن كان يعولهم الموظف وقت وفاته، وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين بمعرفة المحكمة المختصة.
وبين المرسوم أن هذه المبالغ تعد منحة لا ترد، ولا يجوز خصمها من معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى، وتُعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها أو أي التزامات حكومية أخرى ولا يجوز الحجز عليها.