صدور قرارات جمهورية جديدة لتحديد اختصاصات 8 وزارات في حكومة التغيير والبناء (نص القرارات)
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
يمانيون../
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط حزمة اليوم ، قرارات جمهورية جديدة ,قضت بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لعدد من وزارات حكومة التغيير والبناء وعلى النحو التالي:
حيث صدر القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
كما صدر القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الإعلام
وصدر القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإعلام.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الخارجية والمغتربين
وصدر القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخارجية والمغتربين.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية
وصدر القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
وصدر القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الثقافة والسياحة
وصدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الثقافة والسياحة.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة
وصدر القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشباب والرياضة.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: صدور قرار بتحدید الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسیمات التنظیمیة لوزارة ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لضبط تداول زيوت الطعام المستعملة.. ونواب: خطوة لحماية صحة المواطنين
وزيرة البيئة: إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملةبرلماني: الدولة بذلت جهودًا كبيرة لاستغلال زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى مورد اقتصادي واعدنائب: خطوة مهمة نحو حماية الصحة العامة والبيئة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، صدور قرار رسمي من وزارة البيئة نُشر في الجريدة الرسمية، يتضمن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، ضمن جهود الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة لهذا النوع من المخلفات.
يتضمن القرار الجديد إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتغطية جميع الأنشطة المرتبطة بتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في الجمع أو النقل أو التخزين.
وأكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة بذلت جهودًا كبيرة لاستغلال زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى مورد اقتصادي واعد، من خلال وضع ضوابط لجمعها ونقلها بشكل آمن عبر شركات مرخصة.
و شدد "يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" على ضرورة إنشاء منظومة رسمية لجمع الزيوت المستعملة ، لجمعها بشكل منظم وآمن ، إضافة إلى أنها تعزز وعي المواطنين من التخلص السليم للمخلفات وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة .
وطالب عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين والمطاعم والفنادق، وحثّهم على تسليم الزيوت المستعملة لمراكز التجميع المخصصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
من جانبه، أكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن القرارات التنظيمية الجديدة التى أعلنت عنها وزارة البيئة، بشأن ضبط تداول زيوت الطعام المستعملة ،بمثابة خطوة مهمة نحو حماية الصحة العامة والبيئة، بما يحد من التلوث ويعزز فرص الاستثمار في الصناعات البيئية.
وأشار"الشوربجي" إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تسعي إلى وضع حلول جذرية لأزمة زيوت الطعام المستعملة لضمان توجيهها إلى قنوات إعادة التدوير الآمن بدلًا من تسريبها للأسواق أو التخلص منها بطرق تضر بالبيئة.
وطالب عضو النواب بضرورة إطلاق حملات للتوعية ، إضافة لتشديد الرقابة على المخلفات وتعظيم الاستفادة منها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.