يمانيون../
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط حزمة اليوم ، قرارات جمهورية جديدة ,قضت بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لعدد من وزارات حكومة التغيير والبناء وعلى النحو التالي:

حيث صدر القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

كما صدر القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الإعلام

وصدر القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإعلام.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الخارجية والمغتربين

وصدر القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخارجية والمغتربين.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية

وصدر القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

صدور قرار تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

وصدر القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الثقافة والسياحة

وصدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الثقافة والسياحة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة

وصدر القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشباب والرياضة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: صدور قرار بتحدید الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسیمات التنظیمیة لوزارة ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاثنين

صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مجموعة من القرارات أبرزها ما يلي:

أولاً: قرارات خاصة بمعادلة الشهادات الأكاديمية

الموافقة على نظام معدّل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025، بهدف تبسيط الإجراءات وتحديثها، إلى جانب إضافة أحكام جديدة تغطي حالات لم يتناولها النظام السابق، مثل بعض فئات الشهادات غير المنصوص عليها أو تلك التي لا تستوفي الشروط المطلوبة.

إقرار تعليمات معدّلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لعام 2025.

ثانياً: قرارات متعلّقة بالتحديث الإداري

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025.

وتهدف التعديلات إلى ضمان جودة شهادات الثانوية العامة من خارج الأردن التي تتم معادلتها في وزارة التربية والتعليم، وبما يسهم في ضبط مدخلات التعليم الجامعي، وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من داخل المملكة أو خارجها.

كما يهدف النظام المعدِّل لمنع سفر الطلبة القاصرين للدراسة خارج المملكة للحصول على شهادة الثانوية العامة من مدارس لا توفّر الحد الأدنى من معايير جودة التعليم، مثل أن بعض المدارس لا تعتمد نظام التعليم الوجاهي، إضافة إلى عدم قبول الشهادة من المدارس غير المعترف بها في الدولة التي تتواجد فيها، وذلك في إطار التزام الحكومة بحماية الطلبة وأسرهم من الوقوع ضحايا لاستغلال وتضليل من أصحاب بعض مكاتب الخدمات الطلابية، نظراً لوجود الكثير من الحالات التي لا تعادل فيها شهادات الطلبة لمخالفتها شروط المعادلة.

ومن أبرز التعديلات على النظام كذلك اشتراط اجتياز اختبارين للقدرات المعرفية والتحصيلية لمعادلة بعض شهادات الثانوية العامة للطلبة الحاصلين عليها من الخارج، واشتراط إقامة الطالب مع أحد والديه أو ولي أمره، أو الحصول على عدم ممانعة مسبقة من السفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية في بلد الدراسة.

مقالات مشابهة

  • أزمة وقود جديدة في عدن بقرار مفاجئ يفاقم الانهيار الاقتصادي
  • رسالة سلام مثيرة من رونالدو إلى ترامب.. ماذا تضمنت؟
  • دينامية جديدة في العلاقات بين المغرب وبنما بعد تعليقها الاعتراف بـ"جمهورية البوليساريو" (تحليل)
  • قرارات مجلس الوزراء اليوم الاثنين
  • وزيرا الزراعة والتنمية الإدارية يناقشان الهيكلية التنظيمية لوزارة الزراعة
  • البعثة الأممية: اللجنة الاستشارية دعمت تشكيل حكومة جديدة موحدة تضمن حيادية الانتخابات
  • رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية
  • البعثة الأممية تعلن دعمها تشكيل حكومة جديدة وموحدة
  • بعثة الأمم المتحدة: تشكيل حكومة جديدة هو الخيار الأنسب لإنجاح الانتخابات الليبية
  • وزير الإسكان يصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء في 3 مدن جديدة