إمام وخطيب المسجد الحرام يلتقي رؤساء الجمعيات الإسلامية بجنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
المناطق_واس
التقى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري أمس, في مسجد شأن الإسلام في لينيسيا بجمهورية جنوب أفريقيا، المسؤول الإعلامي بجمعية اتحاد العلماء المسلمين بجوهانسبرج بلال ويد، وعضو المجلس الأعلى للقرآن الكريم وعلومه بجنوب أفريقيا أيوب إسحق، وعدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية والعلماء والدعاة وطلاب العلم، وذلك على هامش زيارته الحالية لجنوب أفريقيا ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وخلال اللقاء، أكد الدوسري أهمية العمل الإسلامي وبيان فضل تعاليم الدين الإسلامي وآدابه, منوهاً بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، تحقيقاً للتعايش السلمي بين الأمم والشعوب وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
أخبار قد تهمك خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي 6 سبتمبر 2024 - 2:02 مساءً خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي 30 أغسطس 2024 - 2:09 مساءًوأوضح أن المسلم يحقق من خلال تعاملاته رسالة الإسلام الصحيحة ونشر الدين الحنيف عن طريق التعامل وبيان محاسن الإسلام وسماحته، مشيراً إلى ضرورة التحلي بالخلق الرفيع والتعامل الحسن مع الآخرين، وهو ما يبرهن رفعة وسمو قيم وآداب الدين الإسلامي, مبيناً أن الجمعيات الإسلامية تبذل جهوداً مقدرة في التوعية بأهمية التمسك بالإسلام الصحيح، وحماية شباب المسلمين من الغلو والتطرف، وتبصريهم بأمور دينهم عقيدة وعبادة وأخلاقاً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المسجد الحرام المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
حكم إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات والزكاة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الأصل في الزكاة ألَّا تُعْطَى إلَّا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها، أمَّا صدقة التطوع فبابها أوْسعُ من باب الزكاة؛ من حيث إنه يجوز إعطاؤها لأصناف الزكاة الثمانية ولغيرهم، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء.
هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة؟وأوضحت الإفتاء أنَّ الزكاة يُشترط فيها ما لا يُشترط في الصدقة، كامتلاك أموال معينة، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدارٍ محدد منها، فيجوز شرعًا أن تُدفع الصدقة لإطعام المتبرعين لدى الجمعيات الخيرية، وهو أمرٌ مطلوب شرعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وذلك بشرط ألا يكون المتصدقون قد أخرجوا صدقاتهم لمصارف أخرى غير ذلك.
مصارف الزكاة
حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ فإنهم في صدارة مصارف الزكاة الثمانية؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.
شروط مصارف الزكاة
ومن الشروط المتفق عليها عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة المتبوعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 49، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها: أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا من الفقير من كلّ وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه؛ وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع] اهـ.
مصارف الزكاة
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 141، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان الشروط المتعلقة بأصناف المستحقين للزكاة: [الثاني: خروجهم عن القرابة الواجبة نفقتهم، وفي "الكتاب" لا يعطيها لمن تلزمه نفقتهم] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 74، ط. دار المعرفة): [ويعطي الرجلُ زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها، وأقربهم به أحبهم إليَّ أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال، لو أنفق عليه متطوعًا أعطاه منها؛ لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له] اهـ.
الزكاة
وقال أيضًا في (7/ 68): [ويعطي الكفارات والزكاة كلَّ مَن لا تلزمه نفقته من قرابته، وهم من عدا الوالد والولد والزوجة؛ إذا كانوا أهل حاجة فهم أحقّ بها من غيرهم، وإن كان ينفق عليهم متطوعًا أعطاهم] اهـ.
وقال الإمام الزركشي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي" (2/ 428، ط. دار العبيكان): [لا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علت درجتهم، وكانوا من ذوي الأرحام، كأبي أبي أمه، ولا للولد وإن سفل، وكان من ذوي الأرحام، كبنت بنت بنت بنته، نص عليه أحمد والأصحاب] اهـ.