شركة البريقة لتسويق النفط تؤكد استئناف عمليات التزويد المباشر لمحطات سبها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي،إن ارتفاع منسوب المياه أمام مستودع سبها النفطي جعل عملية تنفيذ الطلبيات من وقود البنزين والديزل وغاز الطهي لصالح المحطات التابعة لشركات التوزيع غير ممكنة.
المسلاتي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أفاد بأن عمليات شفط المياه من أمام المستودع تتم من خلال خطة الطوارئ للإدارة العامة للصحة والسلامة بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وإجراء الاختبارات الأولية لعمليات إعادة تشغيل منصات التعبئة ودوارات الغاز المسال.
ونوه إلى أن مجلس إدارة الشركة أصدر تعليمات بإرسال فريق مزود بمعدات الصيانة للإسراع في عمليات شفط المياه وإعادة العمليات التشغيلية بمستودع سبها النفطي.
وأكد استئناف واستمرار عمليات التزويد المباشر للمحطات بالتنسيق مع شركات التوزيع والجهات الأمنية.
المسلاتي أوضح أن الشركة تستهدف المحطات التي يوجد بها بدائل الطاقة نظرا لانقطاع التيار الكهربائي إلى حين عودة الكهرباء تدريجيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وصول فريق الدفاع عن الطفل "ياسين" لحضور أولى جلسات استئناف المتهم أمام محكمة جنايات دمنهور
وصل قبل قليل، فريق الدفاع عن الصغير "ياسين" بقيادة المستشار طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والأستاذ هيثم السيد عبد العزيز المحامي، إلي محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، لنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
البحيرة FB_IMG_1750662621616 FB_IMG_1750662619464 FB_IMG_1750662626791 FB_IMG_1750662624610 FB_IMG_1750662609218 FB_IMG_1750662613388