البلشي: "تشريعية البرلمان" تجاوزت القواعد في مشروع "الإجراءات الجنائية"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التي تقوم مقام دساتير العدالة مثل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، لأن النقاش يطور القانون، موضحًا: "أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية".
الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تراخيص البناء وكيل تعليم أسيوط: الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد الأحد المقبلوأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا: "اللجنة في بعض ردودها تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، ولكن، هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟ هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو طق حنك أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع حتى يُقال إنه سوف يتم الاستجابة لها".
وتابع نقيب الصحفيين: "عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطني ويتلقاها الرئيس السيسي بشكل مختلف وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة.. وبالتالي، ما هي الرسالة مما حدث؟! خلاص بطلوا القعدة دي وروحوا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد البلشي نقيب الصحفيين الإجراءات الجنائية مشروع الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.