قانون «لوبمي» يواجه اختبارا صعبا.. هل ستثبت فرنسا قدرتها على مقاضاة مؤسس «تليجرام»؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدرت فرنسا مؤخرًا قانونًا جديدًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية يُعرف باسم «لوبمي»، يستهدف هذا القانون المواقع الإلكترونية التي تروج للجرائم، على الرغم من صرامة القانون فهو حديث للغاية لدرجة أن المدعين العامين لم يتمكنوا بعد من تأمين إدانة بناءً عليه، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
مخاطر تواجه مؤسس تطبيق تليجراموتواجه محاولة فرنسا مقاضاة رجل الأعمال الروسي ومؤسس تطبيق تليجرام، بافيل دوروف مخاطر كبيرة، فعلى الرغم من وضع دوروف قيد التحقيق الرسمي بتهم مختلفة، بما في ذلك جريمة منذ عام 2023، إلا أن القانون لم يتم اختباره بعد في المحكمة، وفي حال رفض القضاة معاقبة رؤساء شركات التكنولوجيا على الجرائم المزعومة على منصاتهم، فقد تُلحق هذه الجهود الرائدة ضرراً كبيرًا، ويشير التحقيق الرسمي إلى وجود أدلة كافية للمضي قدمًا، لكنّه لا يعني المحاكمة حتمًا، وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل إرسالها إلى المحاكمة أو إسقاطها.
وأعلنت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن قانون 2023 يُعدّ أداة قوية لمكافحة جماعات الجريمة المنظمة التي تُمارس نشاطها عبر الإنترنت بشكل متزايد، ويعود أصل القانون إلى وزارة الداخلية الفرنسية عام 2020، عندما تم فتح علامة تبويب جديدة تُعنى بمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ما أدّى إلى استثمار كبير في التكنولوجيا.
وأكد آدم هيكي، مساعد العام الأمريكي السابق ومؤسس برنامج الأمن القومي السيبراني التابع لوزارة العدل، عدم وجود جريمة في القانون الأمريكي أو في العالم الغربي يمكن مقارنتها بشكل مباشر بهذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دوروف مؤسس تطبيق تليجرام تليجرام فرنسا مكافحة الجرائم الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.