أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي في تلحين آيات القرآن الكريم -(فيديو)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تلحين بعض آيات القرآن الكريم أو تلاوته بطريقة موسيقية، مصحوبة بآلات العزف، يُعتبر حرامًا شرعًا.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي ينبغي أن يُتلى بخشوع وإخلاص.
وأشار إلى قوله تعالى: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"، مؤكدًا أن من يقوم بمثل هذه الأفعال يتجاوز الحدود الشرعية.
ولفت إلى أن هذا العمل يتعارض مع قدسية القرآن الكريم ويعتبر من الكبائر، موضحا أن جمهور العلماء، سواء من السلف أو الخلف، قد أجمعوا على حرمة مثل هذه الممارسات، وأن دار الإفتاء قد أصدرت بيانًا رسميًا يُحذر من التعامل مع القرآن الكريم بهذا الشكل.
وأضاف أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع روح الخشوع التي ينبغي أن تسود عند تلاوة القرآن، مشددا على جميع المسلمين على احترام كتاب الله واتباع التعاليم الشرعية في تلاوته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي دار الإفتاء المصرية القرآن الكريم فتاوى الناس القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.