هل تسقط الاقتراحات برغبة بنهاية الفصل التشريعي الذي قُدمت فيه؟.. اللائحة تجيب
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط سحب الاقتراح برغبة المُقدم من أعضاء المجلس وسقوطه، فقد نصت المادة (118) على أن: لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس.
وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.
مادة (119)
نصت على أن تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأي المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سیاستها العامة.
تفاصيل مناقشة طلب الاقتراح برغبة
نصت اللائحة على أن يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.
ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس فى تقرير اللجنة.
وإذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة ( 87 ) من هذه اللائحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ نهاية الفصل التشريعي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للحاج نحر الهدي في بلده.. دار الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن نحر هدي الحج يجب أن يتم في مكة المكرمة خلال أيام الحج، مشددة على أن توزيع لحوم هذه الأضاحي يجب أن يقتصر في الأساس على مساكين الحرم وفقرائه، مع جواز حفظ اللحوم لهم لاستخدامها على مدار العام.
وتابعت الدار: وإذا تبقى فائض عن حاجتهم طوال العام وحتى موسم الحج التالي، يجوز حينها توزيعها على فقراء خارج الحرم.
وأوضحت الدار، أن الحاج المتمتع الذي ينوي أداء حج التمتع لا يجوز له أن يوصي شخصًا بنحر هديه أو يدفع ثمنه في بلده قبل السفر إلى مكة، لأن ذبح الهدي ودماء الحج يجب أن يكون في البيت العتيق، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ﴾ [المائدة: 97].
وأضافت الفتوى ، أن النحر يجب أن يكون في أرض الحرم، ولا يجوز القيام به خارج الحرم إلا في حالات الإحصار، مشيرة إلى اتفاق العلماء والفقهاء على أن مكان دماء الحج – باستثناء حالات الإحصار – هو البيت الحرام.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن دماء الحج تشمل ما يُنحر في الحج كنسك لله تعالى، سواء كان هدي التمتع أو هدي القران، وكذا الأضاحي التي تُذبح كفارة عن ترك واجب من واجبات الحج أو كفارة عن فعل محظور أثناء الحج، إضافة إلى الهدي التطوعي المخصص لفقراء الحرم.