الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت مؤسسة الشهداء، السبت، توضيحا بشأن صرف الرواتب التقاعدية.

وذكرت المؤسسة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجود قلق من ذوي الشهداء والجرحى بخصوص المادة 13 من تعديل قانون مؤسسة الشهداء، والتي تنص على أن يكون صرف الرواتب التقاعدية للشهداء على عاتق مؤسسة الشهداء".



وأضافت، "انطلاقاً من مبدأ الشفافية وخدمة الشرائح المضحية، تبين مؤسسة الشهداء بأنها نفت مسبقاً مثل هكذا أخبار وتساؤلات تعرض على الرأي العام، الغرض منها خلق العراقيل أمام عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها، وأبدت رأيها برفض مثل هكذا مقترح وعملت قبل التصويت على القانون على حذف الفقرة بالتنسيق مع الجهات التشريعية".

وأكد البيان، أن "مؤسسة الشهداء توجهها الأول والأخير يدعم مواصلة صرف حقوق ذوي الشهداء والجرحى من رواتب وفروقات، من خلال هيئة التقاعد الوطنية، كونها الجهة المسؤولة عن الصرف، وبما تنص عليه القوانين النافذة".

وتابع البيان، "كما نرجو من الشرائح المضحية عدم الانجرار خلف تلك المنشورات أو الأحاديث وعدم تصديقها"، مشددة على أهمية، "تضافر الجهود من أجل تطبيق فقرات القانون على الوجه الأكمل وتحقيق الأهداف التي من أجلها سُنّ هذا القانون لإنصاف الشريحة المجاهدة من ذوي الشهداء".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة الشهداء

إقرأ أيضاً:

اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981


تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

 


 



مقالات مشابهة

  • قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء
  • محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • وزارة المالية: الدولة السورية حريصة على القيام بواجباتها تجاه أبنائها جميعاً، وتتطلع لتوفير الشروط التي تساعد على ذلك، وأهمها سلامة العاملين في المؤسسات العامة التي وجدت لتخدم أبناء المحافظة
  • وزارة المالية: باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والأخوة العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، الأمر الذي
  • داخلية غزة تصدر بياناً بشأن فوضى توزيع المساعدات
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • مشرّعون أميركيون يطلبون تحقيقا بشأن عمل مؤسسة غزة الإنسانية