رجل أعمال روسي يرفع دعوى قضائية إلى محكمة ألمانية عقب تفتيش يخته الفاخر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
رفع رجل الأعمال الروسي الملياردير اليشر عثمانوف، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية، متهما السلطات بانتهاك حرمة منزله.
وأوضحت صحيفة Welt am Sonntag، أن عثمانوف رفع القضية إلى محكمة كارلسروه، عقب صدور أمر تفتيش عن محكمة ميونخ، تم بموجبه تفتيش يخت Dilbar الخاص به في ميناء بريمن.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق، أنه تم تجميد جزء من الممتلكات التي نقلها عثمانوف إلى جهات عائلية، ولذلك تم الاستيلاء على ما يقرب من 30 لوحة لفنانين عالميين كانت متواجدة في اليخت الذي تم تفتيشه.
ومن جانبها أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية للصحيفة، أنها تلقت الشكوى ضد أمر التفتيش، وجار مراجعتها.
إقرأ المزيدوأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه لم تتم مصادرة اليخت نفسه، إلا أنه لا يجوز لعثمانوف استخدامه كونه أدرج ضمن قائمة أصوله المجمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج عثمانوف على قوائم العقوبات، وذلك عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الـ 28 من فبراير الماضي، وطعن رجل الأعمال بدوره بالعقوبات المفروضة عليه أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
يعتبر قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي أحد أهم القوانين التي صدرت الفترة الماضية إذ ُيعد خطوة مهمة نحو ترسيخ حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى توفير مظلة حماية واسعة للعمال، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وألزم قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.