أودعت الدائرة 27 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضون ابازيد، وبحضور محمود حاتم الجزار محمد وكيل النائب العام وأمانة سر ممدوح غريب، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على حنان منسي الشهيرة بـ أم شهد قوادة سفـ ـاح التجمع.

«خبايا كريم».. حيثيات المحكمة تكشف أسرار وسبب جـ ـرائم سفـ ـاح التجمع خططت لاستهداف الكمائن والمنشآت الاقتصادية.. أمر إحالة المتهمين بقضية خلية البحيرة حيثيات الحكم بإعدام سفـ ـاح التجمع: انغمس في طريق الشيطان وخسر حياته ضبط 32 كيلو مخدرات في القاهرة خلال 24 ساعة أسباب الحكم على أم شهد قوادة سفـ ـاح التجمع

قالت المحكمة في حيثيات الحكم على أم شهد في القضية رقم 10550 لسنة 2024 جنايات عين شمس المقيدة برقم 2725 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وتلاوة أقوال شهود الإثبات لغيابهم وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.

حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم حنان منسي - أم شهد - اعتادت على ممارسة أعمال الدعـارة وتسهيل ممارستها والاتجار بالبشر والتعامل في أشخاص طبيعية لأإراض جنسية باستقطاب الفتيات الساقطات والمغتربات القادمات من المحافظات الأخرى للقاهرة وإيوائهن بمسكنها مستغلة ضعفهن وعدم وجود مأوي لهن.

أضافت المحكمة في حيثيات الحكم على أم شهد جلابة الفتيات لـ سفـ ـاح التجمع، أنها استخدمت أجساد الفتيات واستغلالهن عبر إقامة علاقات غير شرعية مع الرجال والعمل معها في الدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه وتعاملت في نجلتها فتحية قطب المجني عليها الأولى واستغلتها في الأعمال المنافية مستغلة سلطتها عليها وأنها القائمة على تربيتها وتقديمها لراغبي المتعة.

كما تعاملت أم شهد في شخص طبيعي وهي المجني عليها الثانية مجهولة الهوية والتي تم التعرف عليها باسم نورا حال كونها لم تبلغ 18 عاما وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها تمهيدا للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة وتقديمها إلى راغبي المتعمة بدون تميز وتحصلها على مبلغ بأن قدمتها إلى سفـ ـاح التجمع راغب المتعة لممارسة الأعمال المنافية نظير 2000 جنيه.

حيث أن الواقعة المتهمة فيها أم شهد قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة من واقع ما شهد به مفتش الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ورئيس فرع الأمن العام في بورسعيد واعترافات المتهمة أم شهد في التحقيقات وإقرار المتهم سفـ ـاح التجمع وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بالصفة التشريحية للمجني عليها نورا وما ثبت بالاتسعلام من شركات المحمول عن رقمي أم شهد وسفـ ـاح التجمع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ام شهد جنايات القاهرة النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة التجمع حیثیات الحکم الحکم على أم شهد

إقرأ أيضاً:

اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.


وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.

- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.

-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.

- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.

-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها،  إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .

حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية،  بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .

وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.

ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة،  لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.




مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بابتزاز الفتيات بنشر صورو فيديوهات لهن بالدقهلية
  • اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين
  • مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
  • 10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
  • نويرة تحتفي بفيروز في دار الأوبرا.. غدًا
  • قدمت 12 أغنية فى الفيلم واعتمدنا علي تسجيلات حية للأغاني
  • الفنانة شمس: صاحب البيت طردني بسبب 17 جنيه ورفع عليا قضية اتلاف
  • غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار
  • دعم الفتيات والشباب.. القومي للمرأة يشارك بالنسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية
  • بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال