للعاملين بالقطاع الخاص.. قرض بقيمة مليون جنيه من بنك التعمير والإسكان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مجموعة منوعة من المنتجات والأوعية الإدخارية للعملاء، وتأتي القروض من بين المنتجات البنكية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من اهتمام المواطنين والعملاء، والقروض الشخصية هي أكثر أنواع القروض التي يلجأ إليها غالبية المواطنين.
وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، تفاصيل القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان، للعاملين في القطاع الخاص.
ويتيح بنك التعمير والإسكان القرض الشخصي، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وتمويل بقيمة تصل إلى مليون جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، وتأتي شروط الحصول على القرض كالتالي:
قرض العاملين بالقطاع الخاص من بنك التعمير والإسكان:- قيمة القرض يصل إلى مليون جنيه في حالة تحويل الراتب، أو 500 ألف جنيه مصري في حالة عدم تحويل الراتب.
الفائدة: تصل إلى 27% في حالة تحويل الراتب و25% دون تحويل الراتب.
- القرض دون ضامن.
- فترة السداد تصل إلى 10 سنوات أو 5 سنوات في حالة عدم تحويل الراتب.
المستندات المطلوبة:- صورة بطاقه الرقم القومي السارية.
- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.
- بيان مفردات المرتب معتمده من جهة العمل أو كشف حساب آخر 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القرض الشخصي قرض شخصي بنك التعمير والإسكان القطاع الخاص بنک التعمیر والإسکان تحویل الراتب تصل إلى فی حالة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة