وزير الاقتصاد: جهود لفتح معابر غزة وتسهيل التجارة عبر جسر الملك حسين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشف وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، تفاصيل جهود كبيرة ل فتح معابر قطاع غزة وتسهيل التجارة عبر جسر الملك حسين.
وقال العامور في لقاءين منفصلين مع كل من: رئيس المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية هانس وَكسِل، والقنصل العام الإيطالي دومينيكو بيلاتو لبحث عددا من القضايا الاقتصادية الراهنة، "إننا نقود جهودا كبيرة مع الأطراف الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لفتح المعابر مع قطاع غزة، وإزالة التعقيدات الإسرائيلية أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين".
وجرى خلال اللقاءين التأكيد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والحركة التجارية بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.
وطالب الوزير بالضغط على حكومة الاحتلال بفتح المعابر مع قطاع غزة، وإزالة التعقيدات أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين، وإدخال الشاحنات التي يتكبد الموردون خسائر نتيجة المنع الإسرائيلي.
بدورهما، أكد المسؤولان الدوليان المتابعة لمعالجة هذه القضايا لدى حكومة الاحتلال، والتحركات التي يقومان بها في إطار الشراكة لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني على القيام بواجباته.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: عبر جسر الملک حسین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.