كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية اتخاذ إجراءات جديدة صارمة تجاه مستخدمي العدادات القديمة، تنص على ضرورة الالتزام بدفع فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة؛ لتفادي تعرضهم لتطبيق غرامة الـ٧٪؜، إضافة إلى رفع العداد وإنهاء التعاقد أو استبدال عدادات جديدة مسبقة الدفع بالعدادات القديمة.

ونوهت تعليمات جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأنه إذا تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية لمدة تزيد على شهرَين، فإن من حق الشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد بعد شهر من توجيه إشعار رسمي للمستهلك.

وأوضح الجهاز أن التأخر عن سداد الفاتورة ليس السبب الوحيد الذي يحق لشركة الكهرباء بموجبه سحب العداد.

ويستعرض "مصراوي" أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى سحب العداد الكهربائي القديم بسبب مخالفة شروط العقد، وهي:

- استخدام المستهلك للكهرباء الموردة من شركة التوزيع لتزويد شخص آخر بالكهرباء بشكل غير قانوني.

- إذا قام المستهلك بكسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك، سيتم سحب العداد على الفور.

- تجاوز الأحمال الكهربائية المحددة دون تصريح مسبق من الشركة يعرض المستهلك لسحب العداد.

- توصيل مباشر للكهرباء دون المرور بالعداد أو عبر أجهزة قياس غير معتمدة، سيتم إنهاء التعاقد فورًا.

- منع ممثلي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو الفحص؛ فعدم الفحص يعد سببًا لسحب العداد.

- إذا قام المستهلك بإزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتزويده بالطاقة، ينتهي العقد.

تركيب عداد مسبق الدفع "أبو كارت"

في حال تم سحب العداد القديم نتيجة المخالفات المذكورة أعلاه، سيتم استبدال عداد الدفع المسبق به.

يعد هذا العداد بديلًا آمنًا، ويضمن عدم تكرار حالات التأخر في السداد أو المخالفات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فاتورة الكهرباء شركة الكهرباء عداد مسبق الدفع

إقرأ أيضاً:

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.

ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.

 

وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.

 

وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

 

ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.

 

وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:

 

القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.

 

وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.

 

القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

 

القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.

 

ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.

 

ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.

 

وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.

 

كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.

 

وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.

مقالات مشابهة

  • حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
  • الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالعيون تنفي أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء
  • وزير التموين يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية
  • القصة الكاملة لتخلف حسن شاكوش عن نفقة طليقته وحكم المحكمة النهائى
  • الحجز مجرد بداية.. هل يواجه حسن شاكوش الحبس بعد امتناعه عن سداد النفقة؟
  • مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
  • مجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
  • الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
  • الجزائرية للمياه تدعو إلى تسديد الفواتير
  • متحدث الوزراء: تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات سيتم بعد الحصول على موافقة اليونسكو