برلماني: نستهدف قانونا جديدا للبناء يحقق الشفافية وسهولة الإجراءات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن إعادة المجلس لمشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لينة 2008، المقدم من الحكومة إلى طاولة لجنة الإسكان مرة أخرى، تأتي كخطوة هامة لطرح المشروع إلى مزيد من الدراسة والتدقيق وإجراء التعديلات اللازمة التي تستهدف مزيد من الضمانات لقانون يهم شريحة كبيرة من المجتمع، بل المجتمع كله، مضيفا أننا نرغب فى تحقيق الشفافية وسهولة الإجراءات فى البناء وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن إعادة مشروع تعديلات قانون البناء للفحص والدراسة مرة أخرى، جاء بناء على رغبة من نواب مجلس الشيوخ للوصول إلى قانون جديد يفتح الباب أمام التخطيط والنهضة العمرانية مرة أخرى، ويقضي على العشوائيات وشبه الفساد ويسهم في تعزيز الثروة العقارية التي هي بمثابة عنصر هام من عناصر وقوة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب عناية فائقة واهتمام كبير غير عادي.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نواب مجلس الشيوخ حريصون على القضاء على كافة المخالفات التي شَوَّهت النسق المعماري للعديد من المدن، ونالت من أملاك الدولة، وتسببت في ضعف الاقتصاد بأشكال متعددة ومختلفة، مشددا على ضرورة أن تكون نصوص القانون ذات فاعلية وليست مجرد حبر على ورق وغير مفعلة.
ولفت النائب إيهاب وهبة إلى أن القانون الجديد يجب أن يحمل ضمانات لضبط حركة البناء وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عن طريق توافر شروط وآليات إحياء قطاع البناء يؤدى لخفض أسعار العقارات والدولار وضمان توفير فرص عمل، وإنهاء حالة التذمر التي عانى منها المواطنون خلال الفترة الماضية بسبب توقف أعمال البناء وقانون التصالح.
وتابع وهبة، أنه يجب أن يضمن القانون الجديد تحفيز ونشاط حركة البناء والتعمير، كونها قاطرة نمو سريع للقطاع الاقتصادي وأنشطته وفروعه، مثل: الخدمات و النقل والنجارة والكهرباء والمحارة والسباكة وتجارة الاخشاب وتجارة الحديد وتجارة الأدوات الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك بعض الآراء المتخصصة تؤكد أن إحياء نشاط البناء سيؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات وكذلك انخفاض أسعار الدولار وعودة الاعتبار للجنيه المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء تعديل قانون البناء مجلس الشيوخ تعديلات قانون البناء
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.