انقضاء محاكمة إسلام بحيري في قضية شيك دون رصيد بالتصالح
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الأربعاء، بانقضاء محاكمة إسلام بحيري بتصالحه في قضية الشيك دون رصيد.
القبض على إسلام بحيريوكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام بحيري، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وتنفيذ 6 أحكام ضده في القضايا الجنائية.
وقال مصدر أمنى إن عملية القبض على إسلام البحيري، تمت فجرًا، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات بدون رصيد.
وأضاف المصدر، أنه تم القبض على إسلام البحيري وترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام.
بلاغات ضد إسلام بحيرييذكر أن آخر البلاغات ضد البحيري كانت بلاغ يتهمه بالنصب على إحدى السيدات، الأسبوع الماضي، وأفادت التحريات المُجراة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في أحد البلاد العربية، وإزاء إقناع «بحيرى» لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن، إذ أوضحت الشاكية أنها حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية.
وبالعرض على، مدير أمن الجيزة، وجه بتكثيف التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنح مدينة نصر محاكمة إسلام بحيري إسلام بحيري القبض على إسلام بحيري قضايا إسلام بحيري القبض على إسلام إسلام بحیری
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات. وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.