انطلاق الجلسة الافتتاحية من النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
انطلقت اليوم، الجلسة الافتتاحية من النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24)، والمقرر يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024 تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يتضمن عقد 133 جلسة حوارية هامة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها 803 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين، لافتًا إلى أن المؤتمر يتضمن جلسات هامة من أبرزها؛ جلسة تحت عنوان (المشاركة المجتمعية من أجل التنمية المستدامة والشاملة)، وجلسة (إحداث ثورة في الرعاية الصحية: الاستفادة من الاستثمارات لتحقيق النمو المستدام)، وجلسة (تمهيد الطريق للابتكار: الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة من خلال البيانات في مصر)، فضلًا جلسة تحت عنوان (تحقيق الصحة والأمل "قصة الهيموفيليا في مصر").
وتابع "عبدالغفار" أن الجلسات تتضمن جلسة تحت عنوان (اللامركزية والتنمية البشرية: سد الفجوة بين السياسة والممارسة) والتي تستهدف تسليط الضوء على التنفيذ الاستراتيجي للامركزية في مصر وكيف يعزز تمكين المجتمعات المحلية من تقديم الخدمات المتميزة ويحقق أهداف التنمية البشرية، وجلسة تحت عنوان (الرياضة والتنمية البشرية: صناعة الأبطال الرياضيين مستقبل مصر)، وجلسة تحت عنوان (استراتيجيات التمويل من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة)، وجلسة (مبادرة حياة كريمة ودورها في التنمية البشرية)، وجلسة (تحسين منظومة تعليم الأطفال كجزء من خطط التنمية البشرية نحو مستقبل مشرق)، وجلسة (استخدام البيانات الضخمة والذكاء الإصطناعي لتحقيق التقدم في التنمية البشرية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للصحة والسكان الصحة وزارة الصحة الملاريا والتنمیة البشریة التنمیة البشریة جلسة تحت عنوان
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.