وزير شئون المجالس النيابية يشيد أمام النواب بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن قانون العمل من القوانين التي تصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى، وأنه يتعين في مثل هذه القوانين إجراء الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى عقد مشاورات ضمت أصحاب الأعمال والعمال والدولة في جلسات الحوار الاجتماعي بوزارة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضورالدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقال فوزي:" نفتخر بوجود وزير عمل من قلب العمال، هو أجدر الناس بمعرفة مشاكل العمال، وتحدث بلسان العمال".
وأضاف وزير الشئون النيابية، أنه من الناحية الدستورية يتعين أن يعبر القانون عن توازن علاقات العمل، ولوالنص أظهر عدم توازن يكون مخالفا للدستور.
ولفت إلى أن نتيجة المشاورات التي تتدارسها وزارة العمل، أحالة الحكومة القانون للمجلس لمناقشته، مشيرا إلى أن مشروع القانون سبق وتقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ.
وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجالس النيابية العمل المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.