يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة سرقة الواي فاي، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك على النحو التالي: 

عقوبة سرقة خدمة الانترنت

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات جريمة سرقة موقع صدى البلد نظم المعلومات القضاء الواي فاي قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات ألف جنیه ولا تجاوز والاعتداء على مائة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

مصرع طـ.ـفل غرقا بإحدى الترع بالدقهلية

لقى طفل مصرعه غرقا بداخل ترعة كفر الشرقاوى التابعة لمركز اجا بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوروداشارة بغرق طفل  بترعة كفر الشرقاوى التابعة لمركز اجا.

مصرع شاب وإصابة آخر في اصطدام موتوسيكل بعربة كارو بالدقهليةالعثور على جثة لشخص متحللة في منزله بالدقهليةرفع 520 طن مخلفات.. محافظ الدقهلية يتابع أعمال منظومة النظافة بمدينتي المنصورة وطلخاانقلب به الجرار الزراعي.. مصرع شخص بإحدى قرى الدقهلية


انتقل ضباط المباحث والانقاذ النهرى وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع سيف احمد علي11عاما ، غرقا  بالترعه اثناء استحمامه وتم انتشال  الجثة ونقلها الى مستشفى  اجا وتحرر عن  ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

طباعة شارك الدقهلية ترعة اجا ضباط

مقالات مشابهة

  • الصحة: 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 13.2 مليار جنيه
  • الصحة: إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ 13.2 مليار جنيه
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • مصرع طـ.ـفل غرقا بإحدى الترع بالدقهلية
  • خلال قمة إسطنبول.. الدبيبة يستعرض العملية الأمنية في طرابلس ويتطرق إلى تفكيك نفوذ المجموعات المسلحة
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
  • المفتي دريان مهنئًا بعيد الجيش: لتثبيت الدولة وتطبيق القانون
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحان مجزر الحمام بتكلفة 35مليون جنيه
  • جريمة تهددك بالسجن.. سرقة الكهرباء تقودك لخلف القضبان