عدد مواد مشروع قانون العمل المنتظر إقرارها بعد اجتماع قوى عاملة النواب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.
ونص مشروع القانون في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
وتوقفت مناقشات لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها مساء اليوم عند المادة 48 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في اجتماعاتها القادمة.
ويتضمن مشروع قانون العمل، 267 مادة، وهو ما يشير إلى أن عدد المواد المتبقية 219 مادة متبقي الانتهاء منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة قانون العمل مشروع قانون العمل الحكومة تشغيل العامل مشروع قانون العمل فی الداخل والخارج القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.