كشف المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

تنفيذ رؤية مصر 2030

وقال «عثمان»، في بيان له، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها، وبالتالي سيمنع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها .

مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وأشار عثمان، إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات مجلس النواب الرقم القومی الموحد

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
  • تقرير| إيلون ماسك: أنا الأقوى.. وترامب: مخاصماك!
  • برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
  • بعد وصفه بالمجنون.. ماسك يؤيد فكرة عزل ترامب
  • تبادل التصريحات الحادّة بين ترامب وماسك بعد خلاف بشأن قانون الإنفاق
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • مشروع قانون جمهوري يهدد بخفض التغطية الصحية في أميركا
  • نصبوا على المواطنين بزعم تسفيرهم.. مسئولي 6 شركات يواجهون هذه العقوبة
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون الإنفاق: عار على من صوّتوا له
  • "الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"