الرئيس الصيني: علينا العمل على خفض التصعيد وشق الطريق إلى التسوية السلمية للأزمات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن النهضة المشتركة لدول الجنوب العالمي هي دلالة على التغير الجذري في المنظومة العالمية، فسيرها المشترك نحو التحديث يرمز إلى التغيرات الجذرية في التاريخ، والبداية الجديدة والمشرقة في تاريخ البشرية.
وأضاف خلال كلمته في إطار قمة بريكس بصيغة «بريكس بلس» و«أوت ريتش» بمدينة قازان الروسية، وأذاعتها قناة إكسترا نيوز، أنه بحكم التحديات الصارمة التي تواجهها هذه الدول في سبيل إلى ذلك، فإن مسيرة الجنوب العالمي صوب النهضة لن يكون سهلا.
وتابع: «نحن كدول رائدة في الجنوب العالمي يتحتم علينا توحيد جهدنا وعقولنا وتولي المسؤولية عن بلورة المنظومة المشتركة العادلة، لابد من الدفاع عن السلام والسلم من أجل التنمية، علينا أن نعمل على خفض التصعيد وشق الطريق إلى التسوية السلمية للأزمات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين بريكس بوابة الوفد الوفد روسيا
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.