نكتة تسببت في مثول مدير أمام القضاء بتهمة التحرش بموظفة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
جدة
أرسل وافد عربي يعمل مديراً نكتة غير أخلاقية من بين رسائل واتساب عدة لموظفة في شركة يعمل بها تسببت في مثوله أمام القضاء لمحاكمته بجريمتي التحرش ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وباشرت محكمة جدة الجزائية الدعوى
وطبقاً للتفاصيل، فإن موظفة تعمل أخصائية موارد بشرية في إحدى الشركات قدمت بلاغاً مفاده أنها تعرضت للتحرش لفظياً من شخص يعمل مديراً معها بمقر الشركة، وكانت البداية عن طريق رسائل ذات إيحاء ومدلول جنسي من كلام وصور من هاتفه الخاص على جوالها في بداية عملها، وقالت الشاكية إنها ردت على تجاوزاته برسالة تنبهه أنه أخطأ في إرسال الرسالة وطلبت منه عدم تكرار ذلك وعدم بعث أي رسائل خارج وقت الدوام أو لأمور غير العمل.
اطلعت جهة التحقيق على محضر تضمن الاطلاع على صور لرسائل الواتساب مرفقة بالمعاملة تضمنت نكتاً خليعة (18+)، كما اطلعت النيابة على محضر تضمن مشاهدة جوال المتهم ورسائل واتساب ومحادثات بين المتهم والموظفة ومضمون الرسائل بعضها تخص العمل ورسائل استشارات وصور للموظفة تم إرسالها للمتهم بناء على طلبه، وجرى التحفظ على الجوال وحجزه لحين البت في القضية.
وخلص التحقيق أمام النيابة إلى توجيه الاتهام للموظف بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بإرسال رسالة غير أخلاقية للمدعية وبالتحرش بها من خلال الرسالة، واعتبر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهم -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً- فعلٌ محرمٌ ومعاقب عليه وفق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومكافحة التحرش، مطالباً إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات الواردة نظاما وإحالته إلى المحكمة الجزائية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التحرش عقوبة التحرش نكتة
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.