تخفيض بـ 10% للمستفيدين من سكن “عدل” الذين دفعوا 38 بالمائة من ثمنه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم اتخاذ العديد من التدابير التشريعية الجديدة التي تهم القطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقال بلعريبي خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه سيتم تتميم أحكام المادة 97 من قانون المالية لسنة 2024. المتعلقة بالإدخار السكني المقنن للسماح بتخصيص جزء من أموال الادخار السكني لاستعمالات أخرى.
بالإضافة كذلك إلى إدراج المادة 204 التي ترخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%. في إطار إنجاز السكنات من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024. ناهيك عن منح الدولة تخفيضا بنسبة 10% لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار واللذين قاموا بدفع 38% من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها.
كما أكد الوزير على المادة 99 من مشروع قانون المالية لسنة 2024. من خلال تعديل المادة المتعلقة بالرسم على عقود التعمير والتي تضمنت اعفاء البرامج العمومية من تسديد الرسم على رخصة البناء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.