السجن المؤبد عقوبة تزوير العملات حال زعزعة الائتمان في الأسواق
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير العملات إذا أدت إلى زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تزوير العملاتووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تزوير العملات عقوبة تزوير العملات الأسواق الداخلية قانون العقوبات قانون العقوبات على
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».