أيمن أبوالعلا: قانون الإجراءات الجنائية تطوير شامل لمنظومة العدالة في مصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطوير شامل لمنظومة العدالة فى مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصرى وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحرص أبو العلا، على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته لإدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، كما وجه الشكر للجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول فى مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن المناقشات شهدت توافق وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضا للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية لاستماعه لكل الأفكار والآراء.
وقال عضو مجلس النواب، أرى أن علينا الآن بحث أساب الهجوم المغرض على مشروع القانون، قائلا،: حضرت مناقشات ال 540 مادة ولكنى كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمر مختلف عما أراه فى الاجتماعات، حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدا على السوشيبال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامى ومنا ما هو بغرض غير نبيل، مستشهدا بما أثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة، حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة تواجد المحامى فى كل المراحل.
وتابع: “ولذلك أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضى قدما فى مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص”.
وأعلن أبو العلا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية وكيل لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب الإجراءات الجنائية الدستور المصري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.