يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن بالغ ادانته لقيام معسكر النصر في مدينة عدن باحتجاز مجموعة من الأطباء القادمين من صنعاء، والذين تواجدوا في عدن لأخذ معدات طبية تملكها إحدى المستشفيات بصنعاء كانت في احدى المخازن بمدينة عدن بعد خلاف مع حارس المخزن تم حله ودياً.

ووفقاً للمعلومات الخاصة التي تحصل عليها فريق الرصد التابع لمركز (ACJ)، فقد وقع الاحتجاز مساء الجمعة بتاريخ 25 أكتوبر 2024، حيث ضمت قائمة الأطباء المحتجزين كلًا من: باسم العامري، مدير مستشفى يوني ماكس بصنعاء، ورامي الشاذلي، وسامي العبسي، وسمح القدسي، ورياض العراقي.

وتم احتجاز الأطباء في معسكر النصر التابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، فيما بررت الجهة التي تحتجزهم بالاشتباه بارتباطهم بجماعة الحوثي، دون صدور أمر قضائي بحقهم.

وأشار المركز إلى أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً، كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، كما يدعو المركز السلطات في عدن لاحترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.

وأكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: المركز الأمريكي حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها

حدد  قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة  حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة.

برلماني: مصر تتحرك بثبات لحماية الأمن الإقليمي ووقف التصعيد في غزة والمنطقةبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالينواب البرلمان يؤكدون أهمية تحديث صناعة السكر كرافد أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطنيبرلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصرية

وجاءت هذه الحالات حسب قانون الضمان الاجتماعي كالتالي:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق. 

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د‌- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .

طباعة شارك وقف الدعم النقدي الدعم النقدي قانون الضمان الإجتماعي مستوى معيشة الأفراد التسول

مقالات مشابهة

  • تقرير حقوقي: 476 ضحية تعذيب في سجون «الحوثيين» خلال سبع سنوات
  • كامل إدريس وإشكالية التركيز على الأفراد بدل القضايا
  • انتهاكات تمر بلا عقاب.. السجون المصرية غرف إعدام بطيء للمعتقلين
  • في يومه العالمي.. تقرير يوثق زيادة صادمة في عدد ضحايا التعذيب بسجون نظام الأسد
  • حضرموت الجامع يدين حملات القمع ويطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي باجابر
  •  مركز حقوقي يرصد انتهاكات خطيرة بحق صحفيين ونشطاء في اليمن
  • الأخبار الزائفة حتى وإن كانت “في صالحنا” قد تضرّ بنا
  • حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
  • السعودية.. “العزوف عن الزواج” أزمة لارتفاع المهور والتكاليف
  • المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن محتجزين بشكل غير قانوني في سجن “معيتيقة”