مصر.. اعترافات صادمة لـ "سفاح الغربية"
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تصدر اسم "سفاح الغربية" محركات البحث في مصر خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع محاكمته بتهمة قتل 5 سيدات وتقطيع أجسادهن والتنكيل بجثثهن، على غرار "سفاح التجمع" الشهير.
وخلال مثوله أمام محكمة جنايات المحلة، أقرّ المتهم "عبد ربه" بارتكابه عدة جرائم على مدار سنوات.
كما رفض حضور محامٍ، وطلب من القاضي الحديث عن بعض الأمور في جلسة مغلقة، مؤكداً علمه بأنه سيتم إعدامه.
وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، الخميس، قال المتهم إنه قتل 4 سيدات بالإضافة إلى زوجته على مدار السنوات الأربع الماضية، وأنه قام بالاعتداء عليهن أولاً، ثم قتلهن وقطعهن إلى أشلاء، مستغلا خبرته كـ"طباخ" بأحد الفنادق الشهيرة، وخبرته في استخدام السكين، ووضعهن في أجولة، وألقى بهن في ترعة الخضراوية بمدينة زفتى.
ووقف المتهم باكياً أمام القاضي ليمثل نفسه قائلاً: "لا أريد محامياً للدفاع عني.. اعترفت بكل الجرائم، قتلت زوجتي و4 سيدات، وفعلت ذلك انتقاماً من والدتي".
وأوضح المتهم، البالغ من العمر 47 عاماً، أنه أصيب بعقدة نفسية تجاه السيدات منذ طفولته، بسبب اكتشافه علاقة غير أخلاقية جمعت والدته وعمه، كما أن والدته كانت تعامله بقسوة، وهو ما جعله يستهدف النساء، بحسب اعترافه.
وارتكب المتهم جرائمه خلال الفترة من 2020 حتى 2024، حيث قتل وقطع جثث ضحاياه، ثم ألقى بالأشلاء في إحدى الترع التي تربط محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية، بامتداد فرع دمياط من نهر النيل.
وحين عثر الأهالي قبل بضعة أشهر على أشلاء امرأة داخل الترعة أبلغوا الأمن، لتبدأ تحقيقات الشرطة التي قادت في النهاية إلى المتهم، الذي اعترف بقتل ضحاياه الخمس.
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم في القضية
أقوال المتهم في القضية
س: ماهي علاقتك بالمجنى عليها الطالبة الأولي ؟
ج / معرفهاش وأول مرة أشوفها
س / ماهي علاقتك بالمجنى عليها الطالبة الثانية؟
ج / معرفهاش وأول مرة أشوفها
س/ وماهى بادرة لقائك بالمجنى عليهما ؟
ج / أول مرة أشوفهم كانوا ساعة ما ركبوا الأسانسير علشان أنزلهم
س/ صف لنا تحديدا موقع المجني عليهما تجاهك؟
ج / هما كانوا جمبي و قدامي في الاسانسير
س / وما هي الأفعال المادية التي فعلتها؟
ج/ أنا لمست مواطن عفتها و مش فاكر انهي ايد
س/ وما مدي تعمدك ملامسه مواطن عفة المجني عليها ؟
ج أنا كنت قاصد بس دي ساعة شيطان
س / وماهي الفترة الزمنية التى استغرقتها في الاعتداء علي المجني عليها ؟
ج /مش فاكر
س و كم مرة قمت بذلك الفعل؟
ج /مرة واحدة
س/ وماهي الوسيلة التي استخدمتها للتمكن من الاعتداء علي المجني عليهما؟
ج: استخدمت ايدي
س/ ما الذي حدث عقب ذلك؟
ج لما نزلت البنت الأولي و طلعت أخد البنت التانية أنزلها بعد كده هما خرجوا و مشيوا
س / هل دار ثمة حوار فيما بينك و بين أي من المجني عليهما؟
ج لا
س/ ما هي كيفية ضبطك؟
ج ناظر المحطة بيقولي البنتين دول بيشتكوك إنك اتحرشت بيهم أنت تعرفهم قلتله لا قاموا أخدوني علي القسـم
س: هل قاموا سالفي الذكر بتفتيشك؟
ج/لا
س: وما قولك فيما قرراه المجنى عليهما بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة العميد بقسم شرطة المترو بإدارة شرطة خامس المترو الإدارة العامة للنقل و المواصلات و الثابت به أنه حضرت لديوان القسم كلا من الطالبتين بجامعة عين شمس و ابلغوا بتضررهما منك لقيامك بالتحرش بهما ووضع يدك علي مواطن عفتهم اثناء استقلالهما المصعد الخاص بمحطة المترو ؟
ج / الشيطان لعب في دماغي وأنا ندمت
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.