الثورة نت|

دشنت السلطة المحلية ومكتب التعبئة في مديرية المحابشة محافظة حجة اليوم فعاليات الذكرى السنوية للشهيد للعام 1446 هـ.

وفي التدشين أكد مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة محمد عيشان أهمية هذه المناسبة التي تجلّت فيها المعاني العظيمة للشهداء الذين قدموا أرواحهم فدءً لله والوطن وعزة وكرامة واستقلال اليمن وتحريره من دنس المعتدين والغزاة.

وأشار إلى أهمية هذه الذكرى لاستذكار تضحيات الشهداء وعظمة ما سطروه من ملاحم بطولية، يستمد منها أبناء اليمن عزهم في المضي للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

واعتبر عيشان، ذكرى سنوية الشهيد محطة للتزود منها بالطاقة الروحية في مواصلة المشوار الجهادي لمواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي.

وأشاد بما بذله الشهداء من تضحيات من أجل الحرية والاستقلال والدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية .. داعيا إلى استشعار عظمة تضحيات الشهداء والسير على دربهم لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد والأمة بشكل عام.

من جانبه أكد مدير المديرية يحيى الملاهي ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء وتقديم الرعاية الكاملة لها عرفانًا بتضحيات ذويهم في سبيل عزة وكرامة اليمنيين .. مشددًا على ضرورة استمرار البذل والعطاء، في مواجهة الطغاة والمستكبرين وجلاوزة العصر.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • السلطة المحلية بصعدة تناقش الاستعدادات لإحياء ذكرى المولد النبوي
  • مدير منطقة نوى يبحث مع المجالس المحلية الواقع الخدمي في بلديتي جاسم ونمر بريف درعا
  • مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين يلتقي وزير المعادن والوزير يوكد علي أهمية الادارة في الحفاظ علي ثروات البلاد
  • محتجون يقتحمون مبنى السلطة المحلية في المكلا بحضرموت
  • مراسل سانا: بدء المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق فعاليات الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي، التي تقام خلال الفترة من الـ 27 من شهر آب المقبل حتى الـ 5 من أيلول
  • حضرموت.. احتجاجات شعبية غاضبة واقتحام مقر السلطة المحلية بالمكلا تنديداً بانهيار خدمة الكهرباء
  • غضب شعبي يجتاح المكلا.. محتجون يقتحمون مبنى السلطة المحلية احتجاجًا على تردي الخدمات
  • وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
  • انهيار وشيك لمنظومة الكهرباء في ساحل حضرموت والسلطة المحلية تحذر
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص