"رهان على المشاريب".. لكمة قوية في الصدر أنهت حياة طالب شبرا
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت مناظرة النيابة، لجثة طالب لقي مصرعه علي يد زميله، داخل مقهى، بعد رفض المجني عليه دفع ثمن المشاريب، بمنطقة شبرا مصر، أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر وتوفي نتيجة إصابته بـ “لكمة قوية في الصدر” تسبب في نزيف داخلي حاد وهبوط في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة في الحال.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى داخل مقهى بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالب متوفى وبفحص جثمانه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.
بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان المجنى عليه كان برفقة زميله بالمدرسة داخل المقهى وقاموا باللعب “الدومينة” واتفقوا على أن الخاسر يدفع ثمن المشروبات وبعد انتهائهم من اللعب وخسارة المجنى عليه رفض دفع ثمن المشاريب .
وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين قام على إثرها المتهم بدفع الضحية بيده فسقط مغشيا عليه وتوفى على الفور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدورة الدموية الأمنية بمديرية أمن القاهرة المحضر اللازم ثمن المشاريب تفريغ كاميرات جثة طالب تفريغ كاميرات المراقبة شرطة النجدة كاميرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.