أمير الباحة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة ومؤسسة الريادة الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة شراكة بين مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة ومؤسسة الريادة الاجتماعية الأهلية المرخصة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمتخصصة في تطوير المنظمات غير الربحية.
وهدفت الشراكة التي مثلها عن مجلس الجمعيات الأهلية رئيس المجلس عبدالله حجر، ومثل مؤسسة الريادة المهندس خالد بن عبدالله المدلج، إلى إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات إستراتيجية تسهم في تطوير المنظمات غير الربحية في منطقة الباحة، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بواقع الجمعيات الأهلية بالمنطقة وأبرز تحدياتها وسبل تطويرها, إضافة إلى عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية التي تستهدف تطوير قيادات الجمعيات وتمكين الكفاءات للعمل في الجمعيات الأهلية.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة حائل يقدم واجب العزاء لأسرة الخرشاوي
وتقوم هذه البرامج بدور مؤثر وفاعل في خدمة المجتمع بمنطقة الباحة ومحافظاتها، وتسخير الإمكانيات والجهود بما يخدم المستفيدين وتعزيز مجالات التعاون بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ووجه سموه طرفي الاتفاقية بأهمية البدء بتنفيذ بنود الاتفاقية وحشد المؤسسات المانحة والداعمة للشراكة بما يتوافق مع توجهات الإمارة في تمكين القطاع غير الربحي في المنطقة وتفعيل وحدة تنسيق ودعم الجمعيات بإمارة الباحة مع ضرورة الوقوف على احتياجات الجمعيات والتحديات التي تواجهها للإسهام في حلها بما يخدم المواطنين وتنمية المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الجمعیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
تصويت تراكمي.. تعديلات مرتقبة على حوكمة الجمعيات الأهلية-عاجل
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروعًا لتعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تفسير مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بآلية الانتخاب في مجلس الإدارة للجمعيات الأهلية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); أيضًا تشكيل لجنتي المراجعة الداخلية والترشيحات والمكافئات في الجمعيات الأهلية، وقواعد منح مكافئات لأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وكذلك القواعد العامة لحوكمة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
أخبار متعلقة مكة المكرمة.. إنقاذ مقيم مصري تعطلت واسطته البحرية في عرض البحرمستشفى الرس.. تدخل جراحي ينقذ طرف سفلي لشاب تعرض لحادث مروري .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيقواعد واضحة
بحسب المسودة المطروحة، فإن عضوية الجمعية العمومية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: العضو العادي، الذي يسدد رسوم العضوية حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
والعضو الداعم، وهو العضو الذي يقدم تبرعًا لا يقل عن 100 ألف ريال سعودي من حسابه البنكي الخاص خلال فترة مجلس الإدارة القائم، قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام عمل.فئات إضافية
كما تتيح القواعد الجديدة للجمعيات استحداث فئات إضافية للعضوية بشروط وامتيازات خاصة.
وتضمنت التعديلات حالات فقدان العضوية، مثل الانسحاب الطوعي، الوفاة، فقدان شرط من شروط العضوية، التأخر عن سداد الاشتراك، أو صدور قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية نتيجة الإضرار بها ماديًا أو أدبيًا.صلاحيات ”العضو الداعم“
في نقلة نوعية لنظام التصويت داخل الجمعيات، اقترحت التعديلات اعتماد أسلوب ”التصويت الموزون التراكمي“، الذي يمنح العضو الداعم عددًا من الأصوات يتناسب طرديًا مع قيمة تبرعاته ورسوم عضويته مقسومة على قيمة رسم العضوية العادية.
وفي حال غياب أعضاء داعمين، يعود النظام إلى الأسلوب التقليدي المتمثل في صوت واحد لكل عضو.
ويُشترط في المرشح لمجلس الإدارة أن يتمتع بالأهلية الكاملة، ويقدم برنامجًا انتخابيًا متوافقًا مع أهداف الجمعية، ويفضل أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في القطاع غير الربحي.
كما يمكن تقديم طعون انتخابية إلى لجنة مختصة خلال 30 يومًا من إعلان نتائج الانتخابات.تفويض تنظيمي
تُلزم التعديلات الجديدة الجمعيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية خمسة ملايين ريال بتشكيل لجنتين دائمتين: ”المراجعة“ و”الترشيحات والمكافآت“.
ويحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى مؤقتة أو دائمة، وتفويض اختصاصاته إليها أو إلى المسؤول التنفيذي، باستثناء الصلاحيات التي تتطلب موافقة الجمعية العمومية أو المركز الوطني.
وأكدت القواعد ضرورة إشعار المركز الوطني بتشكيل اللجان وأسمائها وصفات عضويتها وجميع القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة الجمع بين عضويتين أو رئاسة لجنتين.اختصاصات دقيقة
جاءت اختصاصات لجنة المراجعة مفصلة بوضوح في القواعد، لتشمل تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، فحص السجلات والمستندات، مراجعة التقارير المالية والعقود، ترشيح المراجع الداخلي والخارجي، ودراسة نتائج تقارير الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
كما شددت القواعد على عدم جواز أن يكون المراجع الخارجي عضوًا في لجنة المراجعة.
ويُشترط أن تضم لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت أعضاء مستقلين من خارج الجمعية، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية. كما منعت القواعد رئيس مجلس الإدارة من شغل أي منصب في هذه اللجان.مكافآت مشروطة
أجازت القواعد صرف مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان، ولكن وفق شروط صارمة، من بينها: موافقة المركز والجمعية العمومية، الالتزام بالمصارف الشرعية للزكاة، الإفصاح عنها في القوائم المالية، وألا تؤثر على الاستدامة المالية للجمعية، على أن يكون الصرف بعد نهاية السنة المالية فقط، وبعد التأكد من عدم وجود تحفظات من المراجع الخارجي على الأداء المالي والتشغيلي.
اشترطت التعديلات ألا تقل نسبة التزام الجمعية بمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز عن 85%، وأن تكون إيراداتها السنوية قد بلغت خمسة ملايين ريال سعودي على الأقل.تنظيم العلاقة
أكدت التعديلات أهمية وضع سياسات مكتوبة لتنظيم العلاقة بين الجمعية أو المؤسسة والمستفيدين والمانحين وأصحاب المصلحة، تركز على احترام الحقوق، وتسوية الخلافات، والحفاظ على السرية، وتوضيح نسب التكاليف الإدارية المقتطعة من التبرعات.
وشددت أيضًا على ضرورة استقبال الشكاوى ومعالجتها بشفافية، ومعاملة الموظفين بعدالة وعدم تمييز، وتطبيق سياسة للسلوك المهني.