ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.
وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عددا من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات “الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام”.
وجاء القانون المقدم من النائب ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا (نموذج رقم 10)، وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردون.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الإثابة، وكذلك إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد أشار النائب سابقا إلى حضوره منذ أكثر من ستة أشهر جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤلا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم (2) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوما مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة (منذ 5 أشهر).
وتمت إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد أكد كل مديرى المديريات فى نفس الجلسة (مايو 2024)، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والتى أدت إلى فشل تطبيق القانون تماما وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عددا من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى للـ2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتراح بقانون قانون التصالح مخالفات البناء اللجان المختصة المستحقات الأحوزة العمرانیة اللائحة التنفیذیة بمجلس النواب التصالح فى قانون رقم
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال
ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصةووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.