مجلس النواب يعلن عن تعطيل عمله حتى إنتهاء التعداد السكاني العام
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس النواب، االسبت، استئناف جلساته بعد الانتهاء من التعداد السكاني المقرر يوم الأربعاء المقبل.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ، أن “رئاسة مجلس النواب العراقي تؤكد على دعمها الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2024، وحث النواب لتوجيه وتشجيع المواطنين في مناطقهم للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة التخطيط الاتحادية لإنجاز مهامها بهدف إنجاح عمليات الإحصاء التي ستجرى يومي 20 و21 من الشهر الجاري“.
وأضافت، أنه “نظراً لتواجد النواب في محافظاتهم وأهمية الإحصاء تقرر استئناف الجلسات في الأسبوع القادم بعد الانتهاء من عمليات التعداد السكاني في البلاد“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومنع قانون مجلس الشيوخ، عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس .
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.