صدى البلد:
2025-06-04@19:18:06 GMT

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء

تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

وأصبح نص نص المادة (٧) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

 

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۸) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

٤- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.

٣ - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب طلب اللجوء تقديم طلب اللجوء مشروع قانون لجوء الأجانب اللجنة المختصة مجلس النواب طالب اللجوء طلب اللجوء الفصل فی

إقرأ أيضاً:

الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.

وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • «عار ومقزز».. إيلون ماسك يفتح النار على مشروع ترامب الضريبي
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
  • المالية النيابية:الحكومة غير ملتزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • "الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"
  • الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • مجلس النواب يوافق على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
  • الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
  • مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية