النائب ياسر الهضيبي: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مُلحة جدا لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، خاصة مع التزايد الكبير في أعدادهم، نتيجة الصراعات المسلحة في بلدانهم، حيث استقبلت مصر أعدادا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، مشيرا إلى أن مصر تتحمل ما يُقدر ب 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون لجوء ينص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تحديد مدة للفصل في طلبات اللجوء خلال مدة 6 شهور إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة، وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وهو ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع تتضمن النص علي عدد من الحقوق الممنوحة للاجىء، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن المشروع حظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، وهو ما يساهم في حماية الأمن القومى المصري.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أن وجود قانون خاص للاجئين في مصر يساهم في حماية حقوق اللاجئين خاصة ما يتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يساعد على منع تعرضهم للاستغلال أو التمييز، بالإضافة إلى تنظيم وجودهم في البلاد حيث يحدد القانون شروط الإقامة والعمل يساعد على تنظيم وجود اللاجئين في مصر ويقلل من الأزمات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية أو الهويات المزورة، مشددا على أن القانون يساهم أيضا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فاللجوء غالباً ما يرافقه تحديات اجتماعية واقتصادية، ومن ثم يساعد قانون اللاجئين في إدماجهم في المجتمع بشكل أكثر استقراراً، والاستفادة من مهاراتهم في مختلف القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي قانون اللجوء مجلس الشيوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.