قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا إطلاق العيارات النَّارية دون داع لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، حبس شخص استخدم مسدس صوت احتفاء بنتائج الثانوية العامة العام الماضي.

وجرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات، وجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة.
وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: التوجيهي

إقرأ أيضاً:

10 و5 سنوات.. أحكام بالسجن المشدد على متهمين بترويج المخدرات وحيازة سلاح بشبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، السجن المشدد 10 سنوات لخراط وعامل خردة، وتغريم كلا منهما مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في كوكتيل من المواد المخدرة، والمشدد 6 سنوات لعاطل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

تعود أحداث القضية ليوم 1/ 1 / 2058 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "كريم م أ إ"24 سنة خراط، و "حسانين م ح ع" - 26 سنة عامل خردة، فى الجناية رقم 109 لسنة 2058، والمقيدة برقم 272 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهما أحرزا جواهر مخدرة (الامفيتامين، ميثامفيتامين أحد مشتقات الفيثنيل أمين، الاندازول كاربوكساميد) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أما عن القضية الثانية أسند أمر الإحالة قيام المتهم "شرقاوي. ع" 21 سنة، في الجناية رقم 35863 لسنة 2024 ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4635 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/12/21، أحرز جوهرين مخدرين (أندا زول كاربوكساميد، حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • 10 و5 سنوات.. أحكام بالسجن المشدد على متهمين بترويج المخدرات وحيازة سلاح بشبرا
  • المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
  • عاجل | التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي في الأردن
  • المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • جرم غامض يعبر النظام الشمسي... علماء الفلك يرجحون قدومه من خارج المجرة
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت
  • المحكمة تثبّت قرار الاعتقال الإداري لرجا إغبارية