صدى البلد:
2026-07-24@03:23:46 GMT

المعايير المعتمدة لترخيص منشآت الصحة النفسية

تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT

ينشر موقع صدى البلد المعايير المعتمدة فى وزارة الصحة لترخيص منشآت الصحة النفسية. تنطبق هذه المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير. 

تعريف المستشفي الخاص : « طبقا للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية » هي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي و الكشف عليهم و علاجهم و يوجد بها علي الاقل خمسة عشر سريرا كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل و غرفة إفاقة و أخري رعاية مركزة و يكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة  لذلك و حسب التخصصات الموجودة بالمستشفي و علي أن يدير المستشفي و يشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لاحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به مع وجود بوابة مؤمنة بعد المدخل الخاص .

توقيع الكشف على 248 مريضا ضمن قافلة استثنائية بمستشفى الصحة النفسية بدميرة حقوق النواب تناقش ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي وزارة الصحة والسكان تطلق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"



ـ تنطبق ىهذة المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير .

الالتزام بأحكام القانون ٥١ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية و المعدل بقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ و قانون رعاية المريض النفسي لسنه ٢٠٠٩ .يلزم للمنشأة أن تستوفي الاشتراطات الخاصة بالتخصص المطلوب الترخيص له وفي حالة طلب أكثر من تخصص واحد بالمنشأة يجب الالتزام بالاشتراطات الخاصة بكل تخصص .يلزم أن يكون المدير الفني للمنشأة حاصل علي درجة علمية في الطب النفسي و مسجل كأخصائي أو أستشاري بسجلات نقابة الاطباء ( طبقا للمادة (٣) من قانون رعاية المريض النفسي ) .يلزم وجود بوابة مؤمنه .يلزم وجود أجنحة منفصلة للمرضي الرجال عن المريضات الإناث و كذلك الاطفال و المسنين و ذوي الاعاقات الذهنية ( في حالة وجود أكثر مـن تخصص ) و كذلك يلزم وجود دورة مياة خاصة بكل جناح .
 

و يلزم أن يتوافر العدد الكافي من أفراد الفريق العلاجي علي النحو الآتي :

طبيب إستشاري للمستشفي سعة ٨٠ سرير فأكثر .طبيب إخصائي لكل ٣٠ سرير .طبيب مقيم ( أو تكليف ) لكل ١٥ سرير .ممرض لكل ٥ أسرة .أخصائي نفسي و أجتماعي لكل ٢٠ سرير .توافر مكان لاستقبال الزائرين منفصل عن غرف إقامة المرضي .وجود مكان لاستقبال حالات الطوارئ و غرفة عيادة أو أكثر لمناظرة المرضي حفاظا علي خصوصية المرضي .وجود معمل تحاليل مجهزو مرخص بداخل المنشاة وفي حالة أن تـكون المنشاة أقل من ٤٠ سرير يجوز التغاضي عن هذا بشرط وجود تعاقد مع معمل مرخص .إستيفاء مواصفات وحدة العلاج بالصدمات الكهربائية .إستيفاء مواصفات غرف العزل في حالة وجودها .توافر كراسي متحركة و تروللي متحرك بما يناسب عدد الأسرة و نوع الخدمة المقرره ( للمركز عدد ٣ كراسي متحركةمركز طب نفسي مسنين كرسي لكل ٥ أسرةللمستشفي كرسي لكل دور أو قسمعدد ٢ تروللي لكل وحدة علاج بالصدمات) .

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصحة النفسية المستشفى المرضى الصحة النفسیة یلزم أن

إقرأ أيضاً:

هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.

وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.

وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.

ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.

وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.

وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».

مقالات مشابهة

  • الصحة الإيرانية: 55 قتيلًا و629 مصابًا منذ بدء الهجمات الأمريكية الأخيرة
  • إيران.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على جزيرة قشم في مضيق هرمز
  • لبنان: ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 4329
  • (رصد خاص): الكويت تتعرض لعشرات الهجمات الإيرانية منذ توقيع مذكرة التفاهم
  • هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
  • مستشفى المحلة العام يستقبل عاملا عقب عقره من حمار
  • بسمة وهبة : حصل اتصال مع وزير الصحة عقب الحلقة لمناقشة ملف المصحات النفسية
  • فقدان الصحة..نهاية كل شيء!
  • أميمة بنت علي الراشدية
  • إسرائيل تدفع بتوسيع الاستيطان وهدم منشآت فلسطينية عقب عملية نابلس