ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة الميراث مال الميراث الأموال زكاة المال وجوب الزکاة دار الإفتاء الم ور
إقرأ أيضاً:
ما أفضل وقت لنحر الأضحية وآخر موعد لها؟ .. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول توقيت نحر الأضحية، موضحة أن وقت الذبح يبدأ بعد طلوع شمس اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وذلك بعد دخول وقت صلاة الضحى، وانقضاء زمن يسع لأداء ركعتين وخطبتين خفيفتين.
وأشارت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إلى أن وقت الذبح يمتد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي رابع أيام العيد.
وأكدت دار الإفتاء أن أفضل توقيت لنحر الأضحية يكون في اليوم الأول من أيام العيد، مباشرة بعد انتهاء الناس من أداء صلاة العيد، لما في ذلك من تعجيل بالخير وابتدار للطاعات.
في سياق متصل، كانت دار الإفتاء قد أجابت عن سؤال آخر بخصوص ما يجزئ في الأضحية، حيث أوضحت أن الأضحية تُجزئ عن الشخص المضحِّي وأهل بيته، مشيرة إلى أن الأضحية لها أنواع متعددة.
وأوضحت الدار أن من أنواع الأضحية الغنم، سواء كان من الضأن أو الماعز، وهذا النوع يُجزئ فيه ذبح واحدة فقط عن المضحِّي وأهل بيته، ولا يجوز الاشتراك فيها.
أما النوع الآخر فهو الإبل أو البقر أو الجاموس، وهذه تُجزئ الواحدة منها عن سبعة أفراد، بشرط ألا يقل نصيب الفرد عن السُّبع، فإذا نوى أحدهم الأضحية بسُبع منها، أجزأت عنه وعن أهل بيته.
كيفية توزيع لحوم الأضحية وطريقة تقسيمها
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب أن يأكل المضحي من الأضحية ويطعم غيره مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: 28]، وقوله عز وجل: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون﴾ [الحج: 36]،
واستشهدت دار الإفتاء بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كلوا وتزودوا وادخروا» رواه مسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه.
أفضل طريقة لتوزيع وتقسيم لحوم الأضحية
وأشارت الإفتاء إلى أنه الأفضل أن يكون تقسيم الأضحية أثلاثا في عيد الأضحى، فيعطى منها الغني والفقير، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث»، وله التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع.
وأوضحت دار الإفتاء، طريقة تقسيم الأضحية كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى 3 أثلاث، فيأكل المضحي ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب.