المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.